النهي عنهما لغوا، لتعلقه بأمر غير مقدور.
فأجاب عنه المحقق الخراساني (1) - في المعاملات -: بأن النهي عن المسبب أو التسبب يدل على الصحة، لاعتبار القدرة في متعلقه، وأما إذا كان عن السبب فلا، لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. انتهى.
ولا يخفى أن نظرهما إلى المعاملات العقلائية على ما هي رائجة بينهم لولا نهي الشارع، فإيقاع السبب - بما أنه فعل مباشري - ليس معاملة، ولا مورد نظرهما، ولا متعلقا لنهي في الشريعة في مورد من الموارد.
وادعى بعض المدققين (2): سقوط قولهما على جميع التقادير، بما محصله: أن ذات العقد الانشائي غير ملازم للصحة، فمقدوريته لذاته لا ربط لها بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلي، وإيجاد الملكية عين وجودها حقيقة، غيرها اعتبارا، والنهي عنه وإن دل عقلا على مقدوريته، لكن لا يتصف هو بالصحة، لان الاتصاف إن كان بلحاظ حصول الملكية فهي ليست أثرا له، لان الشئ ليس أثرا لنفسه، وإن كان بلحاظ الأحكام المترتبة على الملكية المعبر عنها ب آثارها، فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى موضوعه، لا المسبب إلى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة.
انتهى.
وأنت خبير بأن محط نظرهما هو النهي المتعلق بالمعاملة على نحو أو جده