مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٧
المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
فيمكن أن يقال: أراد من دلالته في محل النطق دلالة المطابقة، أو هي مع التضمن، ومن دلالته لا في محله دلالة الالتزام، حيث إن اللفظ دال على اللازم بواسطة دلالته على المعنى المطابقي، مع عدم كون الدلالة عليه في محل النطق، فإذا أخبر المتكلم: بأن الشمس طالعة، دل لفظه على طلوع الشمس في محل النطق، أي كان لفظه قالبا للمعنى المطابقي، ودل على وجود النهار مع عدم النطق به.
أو يقال: أراد من محل النطق الدلالات اللفظية مطلقا، ومن غيره دلالة اللفظ - بما أنه فعل اختياري للمتكلم - على دخالته في موضوع الحكم، فدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وأنت خبير بأن ظاهر الحاجبي هو الأول، ولهذا يمكن أن يكون مراد القدماء - أيضا - موافقا للمتأخرين، مضافا إلى بعد دعواهم استفادة المفهوم من صرف وجود القيد، مع كونه ظاهر الفساد.
وبالجملة: في صحة النسبة المتقدمة إلى القدماء تردد.
وكيف كان، فالمفهوم هو قضية غير مذكورة مستفادة من المذكورة، وهذا
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 173 175 176 177 178 179 181 182 183 ... » »»
الفهرست