ينطبق على المسلكين، فإن طريق الاستفادة قد يكون بدلالة اللفظ، وقد يكون بأصل عقلائي كما سيجئ (1).
ثم إن كون المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول، ربما يكون بحسب الاعتبار والإضافة، فالدلالة على المعنى المطابقي دلالة منطوقية، و على الالتزامي مفهومية، وكذا في جانب المدلول، فإنه إما منطوق يفهم من محل النطق أو مفهوم، وإن كان الأشبه كونه من صفات المدلول.
ثم إن النزاع صغروي على كلام المسلكين.
أما على مسلك المتأخرين: فلان النزاع في أن القضية الشرطية - مثلا - هل تدل على المفهوم لأجل دلالتها على انحصار العلة أم لا؟ وأما بعد فرض الدلالة فلا إشكال في حجيته.
وأما على المسلك المنسوب إلى القدماء: فقد يقال: إنه كبروي، فإن المفهوم على هذا لما لم يكن في محل النطق، وليس من المدلولات اللفظية، يقع النزاع في أنه هل يمكن الاحتجاج عليه، أو لا يمكن، لأجل عدم النطق به، فإذا قال: (إذا جاءك زيد فأكرمه) يفهم منه: أنه إذا لم يجئ لا يجب الاكرام، لكن لا يمكن الاحتجاج على المتكلم بأنك قلت كذا، وإذا قيل له: ما فائدة القيد؟ له أن يعتذر بأعذار.
أقول: النزاع عليه صغروي - أيضا - لان القائل بالمفهوم يدعي أن إتيان القيد الزائد يدل بما أنه فعل اختياري على كون القيد ليس