إلا موضوع الحكم، ومع عدمه لا ينوب منابه شي، والمنكر إنما ينكر هذه الدلالة لا حجيتها بعد تسليم الدلالة، كما هو ظاهر استدلال النافين من نفي الدلالات، بل ظاهر كلام السيد المرتضى أيضا، فإن قوله: - إن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، وليس يمتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر (1) - ظاهر في أن المستفاد من الشرط دخالته، لا عدم دخالة شرط آخر، حتى يفيد المفهوم، فهو ينكر المفهوم لا حجيته بعد ثبوته، كما يظهر منه أن مدعي المفهوم يدعي دلالة الكلام على عدم نيابة قيد آخر مناب القيد المذكور، وهو عين مسلك المتأخرين، فتدبر.
(١٧٩)