ظرف تعلق الحكم، كما مر الكلام فيه (1) في باب الاجتماع وفي النذر المتعلق بالنافلة.
ويشهد على ذلك قوله في الرواية الثانية (2): (فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنه في أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر: إنما أتى شيئا حلالا، وليس بعاص لله، إنما عصى سيده)، ترى كيف صرح بأن أصل النكاح شي حلال ليس بمعصية الله، ومع ذلك عصى سيده، أي في النكاح، فالتزويج عصيان السيد، ومخالفة السيد عصيان لله، وهي بعنوانها غير النكاح، وإن اتحدا خارجا.
ويشهد له - أيضا - تعليله بأن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه مما تعلق الحرمة بنفس الطبيعة، ووجه الافتراق ليس إلا ما ذكرنا.
ويشهد - أيضا - له صحيحة منصور بن حازم (3) عن أبي عبد الله: