وجمع جمع بينها باستحباب الصوم الناقص، أي صورة الصوم إلى العصر، وبطلان التام (1)، وللكلام فيه محل آخر.
وكذا الحال في الصلوات في أوقات خاصة - كقبل طلوع الشمس وغروبها على فرض كراهتها، فإنها - أيضا - محل مناقشة، لكن يمكن أن يكون لانطباق عنوان آخر مكروه عليها، كالتشبه بعبدة الأوثان على ما قيل.
وأما ما ذكره المحقق الخراساني: من انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، يكون أرجح من الفعل، أو ملازمة الترك لعنوان كذائي (2).
ففيه: أن الترك عدمي [لا يمكن انطباق] عنوان وجودي عليه، ولا يمكن أن يكون ملازما لشئ، فإن الانطباق والملازمة من الوجوديات التي لا بد في ثبوتها لشئ من ثبوت ذلك الشئ، نعم يمكن اعتبار شي من بعض الاعدام الخاصة المتصورة بنحو من التصور.
ثم إن بعض الأعاظم (3) قد تصدى للجواب عن هذا القسم بتقديم مقدمة نافعة على زعمه، وهي: أن النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة يندك الامر الاستحبابي في الامر الوجوبي من قبل النذر، لوحدة متعلقهما، فيكتسب الامر النذري الوجوبي التعبدية من الاستحبابي، والامر الاستحبابي يكتسب