اللزوم من الوجوبي، فيتولد منهما أمر وجوبي عبادي.
وأما إذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للإجارة، كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايرا لما تعلق به الامر الوجوبي، لان متعلق الأول ذات العبادة، ومتعلق الثاني إتيان العبادة بداعي الامر المتوجه إلى المنوب عنه وبوصف كونه مستحبا للغير، لان الشخص صار أجيرا لتفريغ ذمة الغير، فلا تكون العبادة من دون قصد النيابة تحت الإجارة، فلا يلزم اجتماع الضدين، ولا يندك أحدهما في الاخر، وما نحن فيه من هذا القبيل، لان الامر تعلق بذات العبادة، والنهي التنزيهي تعلق بالتعبد بها، لما فيه من [التشبه] بالأعداء. انتهى.
وفيه أولا: أن الامر في النذر إنما تعلق بعنوان الوفاء به، وهو عنوان مغاير لعنوان الصلاة والصوم وغيرهما، وإنما يجتمع معها في الخارج الذي لم يكن ظرف تعلق الامر، فإذا نذر أن يأتي بصلاة الليل يجب عليه الوفاء بالنذر، فالاتيان بالصلاة [المستحبة] مصداق لوفاء النذر في الخارج وللصلاة، وهما عنوانان منطبقان على الخارج كما تقدم، وكذا الكلام في الإجارة، فإن الامر الوجوبي تعلق بعنوان الوفاء بالعقد، والاستحبابي بالصلاة المستحبة، أو أمر وجوبي آخر بالصلاة الواجبة على الولي أو الميت، فافتراق موضوعهما يكون من هذه الجهة.
وثانيا: لا معنى معقول لهذا الاكتساب والتولد المذكورين، فبأي دليل وأية جهة يكتسب الامر الغير العبادي العبادية والغير الوجوبي الوجوب؟