المستحبة، مع أن التضاد بين جميع الأحكام (1)، وهذا الاستدلال ضعيف، لكن لا بأس بالتعرض إلى كيفية العبادات المكروهة، فنقول:
أما ما تعلق الأمر والنهي [فيه] بعنوانين مجتمعين في الوجود بينهما عموم من وجه، فنحن في فسحة منه، وكذا في العامين المطلقين بناء على دخولهما في محل البحث والقول بالجواز.
فالعمدة: هو الجواب عما تعلق النهي بذاتها ولا بدل لها كصوم يوم عاشوراء والصلوات المبتدأة عند غروب الشمس وطلوعها، فلا يبعد فيها أن يكون النهي متعلقا بعنوان آخر منطبق على الصوم، كالتشبه ببني أمية وبني مرجانة - لعنهم الله - فالمأمور به هو ذات الصوم و المنهي عنه التشبه بهم، ولما انطبق العنوان عليه وكان ترك التشبه أهم من الصوم المستحب، نهي عنه إرشادا إلى ترك التشبه.
هذا لو قلنا بصحة الصوم يوم عاشوراء كما نسب إلى المشهور (2)، وإلا فللاشكال فيها مجال بالنظر إلى الاخبار.
ونسب إلى المشهور (3) في الجمع بين الاخبار بأن الصوم حزنا مستحب، وشكرا مكروه (4)، وفيه ما فيه.