يتحد به في الخارج، وكذا النهي بحكم المقدمة الأولى.
ولا يكون معنى الاطلاق إلا كون الطبيعة تمام الموضوع، ولا تكون الملحقات والمتحدات معها ملحوظة ومتعلقة للحكم بحكم الثانية.
والطبيعة اللا بشرط وإن اتحدت مع العناوين الأخر في الخارج، لكن لا تكون كاشفة عنها، ولا يكون الحكم المتعلق بها ساريا إلى غيرها بحكم الثالثة.
ومتعلق الحكم في الأمر والنهي هو نفس الطبيعة، لا الوجود الخارجي ولا الذهني بحكم الرابعة.
فكيف يمكن أن يسري حكم أحد العنوانين إلى الاخر، مع أن في مقام ثبوت الحكمين يكون العنوانان متعددين ومتخالفين، فعنوان الصلاة غير عنوان الغصب مفهوما وذاتا؟ فلا يمكن أن يسري حكم أحدهما إلى الاخر، والخارج - الذي هو ظرف اتحادهما - لم يكن ظرف ثبوت الحكم كما تقدم، فظرف الاتحاد غير ظرف المتعلق، وفي ظرف المتعلق لا يمكن الاتحاد، فأين اجتمع الحكمان؟ ومن هنا يتضح الجواب عن سائر إشكالات الباب، كلزوم كون شي واحد متعلقا للإرادة والكراهة، وكون شي واحد محبوبا ومبغوضا، وذا صلاح وفساد، ومقربا ومبعدا.
أما بالنسبة إلى المراحل المتقدمة على الأمر والنهي - أي مبادئهما الموجودة في نفس المولى - فواضح، لان المتصور من كل من طبيعة الغصب