إلى وقت يمتنع إدراكه - ينافي الاختيار بالضرورة وإن شئت قلت: إن الايجاب والامتناع السابقين الحاصلين بإرادة الفاعل لا ينافيان الاختيار، بخلاف ما هو اللاحق له باعتبار تحققه ولا تحققه، وفقدان مقدمات وجوده، فإنه ينافي الاختيار.
ثم إن ما نحن فيه تحت قاعدة أخرى، وهي أن الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب إذا كان بسوء الاختيار هل هو عذر عند العقلا ولدى العقل، ويقبح العقاب عليه، أوليس بعذر ويصح؟ الأقوى هو الثاني، فمن ترك المسير إلى الحج بسوء اختياره حتى عجز عنه، يصح عقابه وإن كان ينافي الاختيار، وكذا من اضطر نفسه إلى التصرف في مال الغير بلا إذنه - كالتصرف الخروجي المضطر إليه بحكم العقل - لا يكون معذورا عقلا، كمن سلب قدرته عمدا عن إنقاذ الغريق، فتدبر. هذا حال الحكم التكليفي.
وأما الوضعي - أي صحة الصلاة حال الخروج - فقد تقدم (1) شطر من الكلام فيه في الصلاة في الدار المغصوبة، وشطر منه مربوط بالفقه، وهو حال الصلاة في ضيق الوقت وكيفيتها.