أو بدونه (1)، أو حراما فعليا (2)، أو لا يكون حراما ولا واجبا مع جريان حكم المعصية عليه (3)؟ على أقوال:
أقواها: أنه حرام فعلي، ولا يكون واجبا:
أما عدم الوجوب: فلعدم دليل عليه بعنوان الخروج من الأرض المغصوبة، أو التخلص عن الغصب، أو رد المال إلى صاحبه، أو ترك التصرف في مال الغير.
نعم دل الدليل على حرمة الغصب وحرمة التصرف في مال الغير بلا إذنه، والعناوين الاخر لا دليل على تعلق الوجوب بها، وما في بعض الروايات: من أن (المغصوب كله مردود) (4) لا يدل على وجوب الرد بعنوانه، بل لما كان الغصب حراما يرد المغصوب تخلصا عن الحرام عقلا، فهو إرشاد إليه.
نعم، بناء على أن النهي عن الشئ مقتض للامر بضده العام، ووجوب مقدمة الواجب، يمكن القول بوجوب بعض تلك العناوين، لان التصرف في مال الغير إذا كان حراما يكون ترك التصرف واجبا، والخروج عن الدار مقدمة لتركه على إشكال، لكن المقدمتين ممنوعتان كما سبق في