الايجاب والتحريم، سوأ حرر محل النزاع بما اختاره المحقق الخراساني (1) وهو واضح، لان النزاع حيثي، أو كما حررناه لان النزاع في إمكان تعلق الحكمين بعنوانين كذائيين لا في وقوعه، ولا يبتني هذا النزاع الكبروي على إحراز المناط.
والظاهر: أن مراد المحقق الخراساني (2) مما أفاد في الأمر الثامن والتاسع ليس ذلك، ولعل مراده التفرقة بين ما كان من باب اجتماع الأمر والنهي واقعا، وبين ما كان من باب التعارض، دفعا لاشكال ربما يرد على القوم، وهو أنهم عنونوا مسألة جواز الاجتماع، ومثلوا له بالعامين من وجه (3)، واختار جمع الجواز (4)، وأنه لا تعارض العامين من وجه أحد وجوه التعارض، ولم يجمع بينهما أحد بجواز الاجتماع.
فأجاب عنه: بأن الميزان الكلي في باب الاجتماع هو إحراز المناطين حتى في مورد التصادق، فكل ما كان دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع، وإلا فهو من باب التعارض (5).