____________________
الاحتمال لابد له مما يقطع ببراءة ذمته فيه فيتعين عليه تقليد الحي لأنه مبرئ لذمته قطعا.
(1) توضيحه: ان المصنف جعل الكلام في مقامين: الأول: في التقليد الابتدائي. الثاني: في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت. فإنه وان لم يذكر هنا انه في التقليد الابتدائي إلا ان قوله بعد واما الاستمراري مما يدل على أن الكلام فعلا في التقليد الابتدائي.
وحيث عرفت ان الأصل الأولي فيما شك في حجيته وعدم حجيته هو لزوم تقليد الحي - فقد استدل على الخروج عن هذا الأصل الأولي المقتضي لعدم جواز الرجوع ابتداءا إلى المجتهد الميت بوجوه:
منها الاستصحاب: فإنه لو تم لدل على صحة تقليد الميت، فيكون صحة تقليد الميت - الذي كان الأصل الأولي يقتضي عدم صحته - قد خرج عن هذا الأصل بواسطة الاستصحاب... وتقريره يمكن ان يكون بوجوه ثلاثة:
الأول: استصحاب صحة الرجوع إلى هذا المجتهد الميت لما كان حيا، فإنه لما كان حيا كان يصح تقليده والرجوع اليه، وبعد موته يشك في هذه الصحة فتستصحب.
والجواب عنه: انه لابد في المستصحب ان يكون مجعولا شرعيا، وهذا الحكم عقلي لا شرعي، لما مر من أن التقليد الابتدائي دليله البداهة عند العقل فهو حكم عقلي.
الثاني: استصحاب الاحكام التي أدى إليها رأي هذا المجتهد في حال الحياة، فإنه بعد موته يشك في بقائها فتستصحب.
(1) توضيحه: ان المصنف جعل الكلام في مقامين: الأول: في التقليد الابتدائي. الثاني: في التقليد الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت. فإنه وان لم يذكر هنا انه في التقليد الابتدائي إلا ان قوله بعد واما الاستمراري مما يدل على أن الكلام فعلا في التقليد الابتدائي.
وحيث عرفت ان الأصل الأولي فيما شك في حجيته وعدم حجيته هو لزوم تقليد الحي - فقد استدل على الخروج عن هذا الأصل الأولي المقتضي لعدم جواز الرجوع ابتداءا إلى المجتهد الميت بوجوه:
منها الاستصحاب: فإنه لو تم لدل على صحة تقليد الميت، فيكون صحة تقليد الميت - الذي كان الأصل الأولي يقتضي عدم صحته - قد خرج عن هذا الأصل بواسطة الاستصحاب... وتقريره يمكن ان يكون بوجوه ثلاثة:
الأول: استصحاب صحة الرجوع إلى هذا المجتهد الميت لما كان حيا، فإنه لما كان حيا كان يصح تقليده والرجوع اليه، وبعد موته يشك في هذه الصحة فتستصحب.
والجواب عنه: انه لابد في المستصحب ان يكون مجعولا شرعيا، وهذا الحكم عقلي لا شرعي، لما مر من أن التقليد الابتدائي دليله البداهة عند العقل فهو حكم عقلي.
الثاني: استصحاب الاحكام التي أدى إليها رأي هذا المجتهد في حال الحياة، فإنه بعد موته يشك في بقائها فتستصحب.