نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية، وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعين لذلك لا بهما (1)، هذا بناءا على حجية
____________________
انه لا معنى لجعل الحجية الفعلية لسند كل واحد منها ((ف)) لأجل ذلك ((يقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى)).
(1) توضيح الحال يتوقف على أمور: الأول: ان الظاهر من أدلة الجعل لحجية الامارات هو الطريقية وانها بداعي الايصال إلى الواقع، كقوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، وغيره من أدلة الجعل، وظهور اخبار العلاج في ذلك أيضا، فان المزايا المذكورة في الأدلة العلاجية: كالأوثقية والأصدقية والأورعية والأفقهية وموافقة الكتاب ومخالفة القوم كلها ظاهرة في أن جعل الحجية انما هو بداعي الايصال إلى الواقع.
الثاني: ان الجامع الأولي للامارة المجعولة هو احتمال الإصابة للواقع شخصا، وغلبة الإصابة نوعا.
الثالث: انه بناءا على الطريقية فالعلم التفصيلي بكذب الامارة مخرج لها موضوعا عن أدلة الحجية، لان جعل الحجية للامارة حيث إنه بداعي الايصال فلابد وأن تكون الامارة محتملة الإصابة شخصا غالبة الإصابة نوعا، ومع العلم بالكذب تفصيلا لا تكون الامارة محتملة الإصابة شخصا ولا غالبة الإصابة نوعا.
(1) توضيح الحال يتوقف على أمور: الأول: ان الظاهر من أدلة الجعل لحجية الامارات هو الطريقية وانها بداعي الايصال إلى الواقع، كقوله عليه السلام: العمري وابنه ثقتان فما أديا فعني يؤديان، وغيره من أدلة الجعل، وظهور اخبار العلاج في ذلك أيضا، فان المزايا المذكورة في الأدلة العلاجية: كالأوثقية والأصدقية والأورعية والأفقهية وموافقة الكتاب ومخالفة القوم كلها ظاهرة في أن جعل الحجية انما هو بداعي الايصال إلى الواقع.
الثاني: ان الجامع الأولي للامارة المجعولة هو احتمال الإصابة للواقع شخصا، وغلبة الإصابة نوعا.
الثالث: انه بناءا على الطريقية فالعلم التفصيلي بكذب الامارة مخرج لها موضوعا عن أدلة الحجية، لان جعل الحجية للامارة حيث إنه بداعي الايصال فلابد وأن تكون الامارة محتملة الإصابة شخصا غالبة الإصابة نوعا، ومع العلم بالكذب تفصيلا لا تكون الامارة محتملة الإصابة شخصا ولا غالبة الإصابة نوعا.