ومنها: غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر (2).
____________________
(1) هذا هو الدليل الرابع على التقليد الاستمراري. وحاصله: دعوى السيرة على البقاء، بتقريب: ان سيرة المتشرعة هو البقاء على ما اخذوه من المجتهد في مقام التقليد بعد موته، ولم يعرف منهم الرجوع عما اخذوه من الحي بعد موته. وحيث إن هذه السيرة ممتدة إلى زمان الأئمة عليهم السلام فهي كاشفة عن صحة البقاء على تقليد الميت شرعا.
والجواب عنها: ان السيرة على البقاء على التقليد - وهو البقاء على ما اخذوه من الحي باعمال رأيه - ممنوعة، وانما سيرة المتشرعة على البقاء على ما اخذوه من الاحياء فيما رووه: أي ان السيرة قائمة على بقاء حجية ما يرويه الراوي بعد موته، لا على بقاء حجية ما يراه بحسب اعمال رأيه.
وقد أشار إلى منع السيرة على البقاء في مقام التقليد بقوله: ((وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام)). وأشار إلى أن السيرة انما هي على البقاء في مقام الرواية لا في التقليد بقوله: ((وأصحابهم عليهم السلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام)) عن الاحياء بعد موتهم ((لأجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها)) أي انما يأخذون الاحكام ((ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها)) أي أو مع الواسطة ((من دون دخل رأي الناقل فيه)) أي فيما ينقله ((أصلا وهو ليس بتقليد)) بل مرجعه إلى حجية الرواية بعد موت الراوي، لا إلى حجية رأيه.
(2) هذا بيان لمنع قيام السيرة على البقاء في مقام التقليد. وحاصله: انه لم يعلم حال المقلدين من أنهم رجعوا أو لم يرجعوا عن تقليدهم بعد موت المجتهدين الذين قلدوهم. وعبارة المتن واضحة.
والجواب عنها: ان السيرة على البقاء على التقليد - وهو البقاء على ما اخذوه من الحي باعمال رأيه - ممنوعة، وانما سيرة المتشرعة على البقاء على ما اخذوه من الاحياء فيما رووه: أي ان السيرة قائمة على بقاء حجية ما يرويه الراوي بعد موته، لا على بقاء حجية ما يراه بحسب اعمال رأيه.
وقد أشار إلى منع السيرة على البقاء في مقام التقليد بقوله: ((وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام)). وأشار إلى أن السيرة انما هي على البقاء في مقام الرواية لا في التقليد بقوله: ((وأصحابهم عليهم السلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام)) عن الاحياء بعد موتهم ((لأجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها)) أي انما يأخذون الاحكام ((ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها)) أي أو مع الواسطة ((من دون دخل رأي الناقل فيه)) أي فيما ينقله ((أصلا وهو ليس بتقليد)) بل مرجعه إلى حجية الرواية بعد موت الراوي، لا إلى حجية رأيه.
(2) هذا بيان لمنع قيام السيرة على البقاء في مقام التقليد. وحاصله: انه لم يعلم حال المقلدين من أنهم رجعوا أو لم يرجعوا عن تقليدهم بعد موت المجتهدين الذين قلدوهم. وعبارة المتن واضحة.