____________________
هو كون كل واحد منهم حجة سواء كان هناك غيره حجة أم لا، وجواز الاخذ برأي كل منهم سواء جاز الاخذ برأي غيره أم لا. بخلاف الدليل الدال على التخيير فإنه انما يدل على الاخذ بقول أحدهما على نحو التخيير، ولا مانع عقلا من حجية كل واحد منهما بنحو التخيير بناءا على الطريقية. واما حجية كل واحد منهما تعيينا فلا يصح بناءا على الطريقية، لمحالية جعل الطريقين المتخالفين معا لحكم واحد واقعي، فشمول الاطلاق لكل واحد من المجتهدين المتخالفين في الفتوى غير معقول، فلابد من رفع اليد عن الاطلاق.
وبعبارة أوضح: ان لازم شمول الاطلاق هو جعل كل واحد من الرأيين تعيينا، لان معنى ان هذا حجة - سواء كان غيره حجة أم لا - هو جعل الحجية له مع غض النظر عن غيره، وهذا غير معقول على الطريقية.
إلا ان يقال: ان دلالة الدليل على حجية كل واحد منهم مع أن الغالب في المورد هو الاختلاف كاف في جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، مضافا إلى أن لسان الدليل هو تجويز التقليد لا حجية رأي المجتهد - فلا مانع من دعوى الاطلاق. ولا تخلو هذه الإضافة من نظر، لان لازم جواز التقليد حجية رأي المقلد. ولكن لا يخفى ان دلالة الدليل على حجية كل واحد منهم - بناءا على الموضوعية - لا مانع منه، واما بناءا على الطريقية فلا مناص من أن يكون المراد جعل كل واحد منهما حجة على نحو التخيير.
(1) هذا الدليل الثاني الذي استدل به لنفي الأصل المذكور المقتضي لتعين الأعلم عند اختلاف المجتهدين في الفتوى. كما أن الدليل الأول هو اطلاق أدلة التقليد، وقد عرفت منعه عند المصنف.
وبعبارة أوضح: ان لازم شمول الاطلاق هو جعل كل واحد من الرأيين تعيينا، لان معنى ان هذا حجة - سواء كان غيره حجة أم لا - هو جعل الحجية له مع غض النظر عن غيره، وهذا غير معقول على الطريقية.
إلا ان يقال: ان دلالة الدليل على حجية كل واحد منهم مع أن الغالب في المورد هو الاختلاف كاف في جواز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، مضافا إلى أن لسان الدليل هو تجويز التقليد لا حجية رأي المجتهد - فلا مانع من دعوى الاطلاق. ولا تخلو هذه الإضافة من نظر، لان لازم جواز التقليد حجية رأي المقلد. ولكن لا يخفى ان دلالة الدليل على حجية كل واحد منهم - بناءا على الموضوعية - لا مانع منه، واما بناءا على الطريقية فلا مناص من أن يكون المراد جعل كل واحد منهما حجة على نحو التخيير.
(1) هذا الدليل الثاني الذي استدل به لنفي الأصل المذكور المقتضي لتعين الأعلم عند اختلاف المجتهدين في الفتوى. كما أن الدليل الأول هو اطلاق أدلة التقليد، وقد عرفت منعه عند المصنف.