____________________
ولعل الوجه في منع أصل دلالتها على التقليد هو ان التقليد بالمعنى المصطلح هو العمل برأي المجتهد بما هو اعمال منه في استخراج الفتوى لا بنقله للرواية، ومورد روايات التقليد هي نقل الرواية حتى في فصل الحكومة بان يفصلها بما ينقله من الرواية عنهم عليهم السلام، وأقوى ما يدعى في ظهوره في التقليد بالمعنى المصطلح هي الرواية عن تفسير العسكري حيث إن فيها (فللعوام ان يقلدوه) والتأمل في الحديث بطوله يظهر منه ان مورده أيضا نقل الرواية، وان المراد من قوله عليه السلام ان يقلدوه هو ان يرجعوا اليه في مقام النقل ويأخذوا بنقله. واما روايات الافتاء فلأن المتعارف من الافتاء في الصدر الأول هو نقل الروايات، لا ذكر رأيه بما هو مستند في فتواه إلى الرواية. بل التأمل في روايات التقليد يقتضي حجية الرأي، ولا أقل من أن قوله لأبان افت الناس، فان الظاهر من قوله أفت هو بيان الرأي لا نقل الفتوى، مضافا إلى أنه لا خصوصية لأبان تميزه عن غيره إلا بيان رأيه لا بيان نقله، لان النقل يتأتى من كل عدل. فقول الإمام عليه السلام: أحب ان يرى مثلك، انما هو لقوة رأيه لا لنقله. والله العالم.
(1) حاصله: ان المنع عن اطلاق روايات التقليد في شمولها لمورد اختلاف المفتين وتعارض فتاويهم لان الروايات واردة في بيان أصل مشروعية التقليد والرجوع إلى فتوى المجتهد، كالروايات الواردة في أصل حجية خبر الواحد فإنها لا اطلاق لها في شمولها لتعارض الخبرين، فان ظاهر قوله عليه السلام - مثلا: واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه - انه في مقام بيان من يشرع تقليده، لا في مقام بيان تقليده مطلقا وان كان مخالفا في فتواه لغيره، ولا أقل من الشك في كونه في مقام البيان مطلقا حتى لتعارض آراء المفتين.
لا يقال: ان الشك في كونه في مقام البيان لا يمنع عن التمسك بالاطلاق لاحراز كونه في مقام البيان ببناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان، كما تقدم بيان ذلك
(1) حاصله: ان المنع عن اطلاق روايات التقليد في شمولها لمورد اختلاف المفتين وتعارض فتاويهم لان الروايات واردة في بيان أصل مشروعية التقليد والرجوع إلى فتوى المجتهد، كالروايات الواردة في أصل حجية خبر الواحد فإنها لا اطلاق لها في شمولها لتعارض الخبرين، فان ظاهر قوله عليه السلام - مثلا: واما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه - انه في مقام بيان من يشرع تقليده، لا في مقام بيان تقليده مطلقا وان كان مخالفا في فتواه لغيره، ولا أقل من الشك في كونه في مقام البيان مطلقا حتى لتعارض آراء المفتين.
لا يقال: ان الشك في كونه في مقام البيان لا يمنع عن التمسك بالاطلاق لاحراز كونه في مقام البيان ببناء العقلاء على كون المتكلم في مقام البيان، كما تقدم بيان ذلك