____________________
دخالته من ((المقطوع)) به ل ((أن الاحكام التقليدية عندهم ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق)) كما هو في الأحكام الواقعية ((بحيث)) يكون قد ((عد)) ارتفاعها ((من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه)) من المرض والهرم وقد عرفت انه ليس كذلك، ولذا قال: ((بل انما كانت أحكاما لها)) أي انها أحكام لموضوعاتها بما هي مقيدة ((بحسب رأيه بحيث عد من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عند التبدل و)) مع التنزل عن القطع بكونها كذلك فان ((مجرد احتمال ذلك)) أي مجرد احتمال دخالة الرأي في ما هو الموضوع لتلك الأحكام ((يكفي في عدم صحة استصحابها ل)) وضوح لزوم ((اعتبار احراز بقاء الموضوع ولو عرفا)).
(1) حاصله الاستدلال بالأولوية على عدم جواز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت، بتقريب: انه لا اشكال عندهم في أنه لا يجوز البقاء على رأي الحي الأول بعد تبدل رأيه، ولا اشكال أيضا في عدم جواز البقاء على تقليد الحي بعد اختلال رأيه بمرض أو هرم، وإذا لم يجز البقاء على تقليده عند التبدل أو الهرم فلا يجوز البقاء على تقليده عند الموت بطريق أولى والوجه في الأولوية: ان المجتهد لا ينعدم كله بالتبدل أو الهرم، بخلاف الموت فان المجتهد ينعدم كله بالموت، فإذا كان مع بقاء أكثره لا يجوز البقاء على تقليده، فمع عدم بقائه بكله لا يجوز تقليده بطريق أولى. وعبارة المتن واضحة.
(2) لعله إشارة إلى منع الأولوية، فان الرأي بالتبدل وبالاختلال بالمرض أو الهرم لا بقاء له حقيقة وعقلا، بخلاف الموت فإنه لا بقاء له بحسب رأي العرف لا حقيقة وعقلا. وبقاء أكثره مع التبدل والهرم لا يوجب الأولوية، مع أن الرأي غير باق
(1) حاصله الاستدلال بالأولوية على عدم جواز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت، بتقريب: انه لا اشكال عندهم في أنه لا يجوز البقاء على رأي الحي الأول بعد تبدل رأيه، ولا اشكال أيضا في عدم جواز البقاء على تقليد الحي بعد اختلال رأيه بمرض أو هرم، وإذا لم يجز البقاء على تقليده عند التبدل أو الهرم فلا يجوز البقاء على تقليده عند الموت بطريق أولى والوجه في الأولوية: ان المجتهد لا ينعدم كله بالتبدل أو الهرم، بخلاف الموت فان المجتهد ينعدم كله بالموت، فإذا كان مع بقاء أكثره لا يجوز البقاء على تقليده، فمع عدم بقائه بكله لا يجوز تقليده بطريق أولى. وعبارة المتن واضحة.
(2) لعله إشارة إلى منع الأولوية، فان الرأي بالتبدل وبالاختلال بالمرض أو الهرم لا بقاء له حقيقة وعقلا، بخلاف الموت فإنه لا بقاء له بحسب رأي العرف لا حقيقة وعقلا. وبقاء أكثره مع التبدل والهرم لا يوجب الأولوية، مع أن الرأي غير باق