بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٠
هو بالنسبة إلى حكمها الواقعي، لأجل عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع.
وأما بالنسبة إلى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا (1)، كما لا إشكال في جواز العمل بهذا الاجتهاد لمن اتصف
____________________
الظن الفعلي بالحكم. ولكنه حيث كان الاجتهاد هو الملكة فتحقق الملكة التي يقتدر بها على استنباط جميع الأحكام الفعلية والمقدرة مما لا ينبغي الاشكال فيه.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ثم إنه لا اشكال في امكان المطلق وحصوله للاعلام)) وذلك لما مر تحقيقه من أن الاجتهاد هو الملكة.
(1) حاصله: الإشارة إلى ما يمكن ان يتوهم من عدم وقوع الاجتهاد المطلق حتى للاعلام فكيف في غيرهم، بدعوى ان كتب الاعلام مملوءة بتصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الفعلي في بعض المسائل - كالقائلين بالتوقف في بعض المسائل - وتصريحهم بالتردد في الحكم الفعلي في بعض المسائل، ولا يخلو كتاب من كتبهم عن ذلك. ولو كانوا مجتهدين بالاجتهاد المطلق لما صرحوا بعدم التمكن ولا بالتردد. وقد أشار إلى هذا التوهم بقوله: ((وعدم التمكن من الترجيح... إلى آخر الجملة)).
والجواب عنه: ان تصريحهم بعدم التمكن في بعض المسائل وتصريحهم بالتردد في بعضها انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي، لا بالنسبة إلى الحكم الظاهري الذي قامت عليه الحجة فان مقامهم أجل من ذلك. والسبب في تصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الواقعي والتردد فيه يرجع: تارة إلى عدم مساعدة أدلة كافية على الحكم الواقعي، وأخرى ترجع إلى تورعهم لاحتمال وجود دليل لم يظفروا به وان فحصوا بالمقدار اللازم في مقام الفحص عنه. واما قدرتهم على استنباط الحكم الظاهري الفعلي لكل مسالة لأعلام العلماء فمما لا ريب فيها.
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست