____________________
(قدس سره): ((ولا فرق فيها)) أي لا فرق في موارد الجمع الدلالي كلها ((بين ان يكون السند فيها قطعيا)) في كليهما ((أو ظنيا)) في كليهما ((أو مختلفا)) وفي جميعها يتقدم النص والأظهر من دون فرق حتى في الصورة الأخيرة ((فيقدم النص أو الأظهر وان كان بحسب السند ظنيا على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيا)).
(1) التعارض في غير صور الجمع الدلالي انما هو للتنافي في مقام الدلالة.
وصور التعارض في الدليلين المتنافيين - في مقام الدلالة وهي في مرحلة الاثبات - المتكافئين فيها ست:
الأولى: ان يكون الدليلان قطعي السند وقطعي الدلالة، ولابد في هذه الصورة من أن يكونا من حيث جهة الصدور ظنيين، إذ لا يعقل ان يكونا قطعيين حتى من حيث جهة الصدور للزوم التناقض في مرحلة الواقع، لأنهما إذا كانا قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعيين من حيث جهة الصدور بان يكونا قد صدرا لبيان الواقع واقعا، فلازم ذلك ان يكون الواقع الشيء وعدمه أعم من كونه نقيضه أو ضده، وهذا معنى لزوم التناقض، ولا يعقل صدور المتناقضيين واقعا بحسب الواقع من الشارع.
الثانية: ان يكون الدليلان قطعي السند ظاهري الدلالة.
الثالثة: ان يكونا ظني السند قطعي الدلالة.
الرابعة: ان يكونا ظني السند ظاهري الدلالة.
الخامسة: ان يكون الدليلان مختلفين من حيث السند، فيكون أحدهما قطعي السند والآخر ظنية، ولكن من حيث الدلالة يكونان قطعيين معا.
السادسة: ان يكونا مختلفين - أيضا - من حيث السند، ولكن من حيث الدلالة يكونان معا ظاهرين.
(1) التعارض في غير صور الجمع الدلالي انما هو للتنافي في مقام الدلالة.
وصور التعارض في الدليلين المتنافيين - في مقام الدلالة وهي في مرحلة الاثبات - المتكافئين فيها ست:
الأولى: ان يكون الدليلان قطعي السند وقطعي الدلالة، ولابد في هذه الصورة من أن يكونا من حيث جهة الصدور ظنيين، إذ لا يعقل ان يكونا قطعيين حتى من حيث جهة الصدور للزوم التناقض في مرحلة الواقع، لأنهما إذا كانا قطعي السند وقطعي الدلالة وقطعيين من حيث جهة الصدور بان يكونا قد صدرا لبيان الواقع واقعا، فلازم ذلك ان يكون الواقع الشيء وعدمه أعم من كونه نقيضه أو ضده، وهذا معنى لزوم التناقض، ولا يعقل صدور المتناقضيين واقعا بحسب الواقع من الشارع.
الثانية: ان يكون الدليلان قطعي السند ظاهري الدلالة.
الثالثة: ان يكونا ظني السند قطعي الدلالة.
الرابعة: ان يكونا ظني السند ظاهري الدلالة.
الخامسة: ان يكون الدليلان مختلفين من حيث السند، فيكون أحدهما قطعي السند والآخر ظنية، ولكن من حيث الدلالة يكونان قطعيين معا.
السادسة: ان يكونا مختلفين - أيضا - من حيث السند، ولكن من حيث الدلالة يكونان معا ظاهرين.