بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٧
فصل لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة، بالرجوع إلى ما دون فيه، ومعرفة التفسير كذلك وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو برهن عليها مقدمة في نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الاخباري (1)، وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها
____________________
وانه عارف بأحكامهم، ويكون حاله حال المجتهد المنسد عليه باب العلم فيما إذا كان عارفا بجملة من الاحكام.
والى هذا أشار بقوله: ((نعم لا يبعد... إلى آخر كلامه)) وقد مر الكلام والاشكال فيه، ولكنه ينبغي ان لا يخفى ان المتجزئ الذي عرف الاحكام التي يتعلق بها القضاء لا ينبغي الاشكال في صحة حكومته، لما مر من أن الظاهر أنه من باب الطريقية، والعارف بالاحكام التي يتعلق بها القضاء مشمول للأدلة اللفظية، لأن اطلاق العارف بالاحكام يشمل العارف بالاحكام التي يتعلق بها القضاء. والحاصل انه إذا كان الامر من باب الموضوعية وان المدار على صدق معرفته بجملة من الاحكام، فالعارف بجملة الاحكام التي يتعلق بها القضاء يصدق عليه انه عارف بأحكامهم، وان كان من باب الطريقية فمعرفة الاحكام التي يتعلق بها القضاء مما تشمله الأدلة الدالة على جعل من له حق فصل الخصومات.
(1) هذا الفصل لبيان ما يحتاج اليه الاجتهاد من العلوم.
واحتياجه إلى علم النحو واضح، لان معرفة معنى الكلام العربي موقوف على معرفة حركات أواخر الكلمة من كون الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا، وحيث لا تظهر الحركة على آخر الكلمة كما إذا كانت مقصورة أو مبنية لابد - مثلا - من تقديم الفاعل وتأخير المفعول.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 268 273 274 276 277 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست