____________________
لازم ((حينئذ وتعينه)) واضح. والى جوابه أشار بقوله: ((فان أولويته من قبيل الأولوية في اولي الأرحام)) فهو أولوية لزومية ((وعليه لا اشكال فيه ولا كلام)) أي حيث تكون الأولوية لزومية يرتفع الاشكال عن حمل القضية على الامكان العرفي.
(1) حاصله: انك قد عرفت ان القاعدة الأولى في المتعارضين من الطرق والامارات تقتضي سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية على الطريقية، وعلى السببية فالقاعدة الأولية تقتضي التخيير مطلقا على رأي الشيخ (قدس سره)، وعلى رأي المصنف هو سقوطهما - أيضا - في الدلالة المطابقية بناءا على كون العلم بالكذب مانعا، والتخيير في بعض المقامات والتعيين في بعض المقدمات بناءا على عدم كون العلم بالكذب مانعا كما مر بيانه.
واما القاعدة الثانية ففي خصوص المتعارضين من الاخبار فقد قام الاجماع وجملة وافية من الاخبار على عدم سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية. هذا هو القدر المتيقن من القاعدة الثانية.
وقد أشار إلى هذا بقوله: ((لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات)) من سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية اما مطلقا أو في بعض المقامات وفي بعضها بالتخيير ((انما هو بملاحظة القاعدة)) الأولية ((في تعارضها)) أي في تعارض الامارات ((وإلا)) فبملاحظة القاعدة الثانوية ((فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في)) خصوص ((الاخبار)) من الامارات المتعارضة ((كما)) انه يدل على ذلك أيضا ما ((اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار)).
(1) حاصله: انك قد عرفت ان القاعدة الأولى في المتعارضين من الطرق والامارات تقتضي سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية على الطريقية، وعلى السببية فالقاعدة الأولية تقتضي التخيير مطلقا على رأي الشيخ (قدس سره)، وعلى رأي المصنف هو سقوطهما - أيضا - في الدلالة المطابقية بناءا على كون العلم بالكذب مانعا، والتخيير في بعض المقامات والتعيين في بعض المقدمات بناءا على عدم كون العلم بالكذب مانعا كما مر بيانه.
واما القاعدة الثانية ففي خصوص المتعارضين من الاخبار فقد قام الاجماع وجملة وافية من الاخبار على عدم سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية. هذا هو القدر المتيقن من القاعدة الثانية.
وقد أشار إلى هذا بقوله: ((لا يخفى ان ما ذكر من قضية التعارض بين الامارات)) من سقوط كلا المتعارضين في الدلالة المطابقية اما مطلقا أو في بعض المقامات وفي بعضها بالتخيير ((انما هو بملاحظة القاعدة)) الأولية ((في تعارضها)) أي في تعارض الامارات ((وإلا)) فبملاحظة القاعدة الثانوية ((فربما يدعى الاجماع على عدم سقوط كلا المتعارضين في)) خصوص ((الاخبار)) من الامارات المتعارضة ((كما)) انه يدل على ذلك أيضا ما ((اتفقت عليه كلمة غير واحد من الاخبار)).