____________________
وقد أشار المصنف إلى جهة الاختلاف في الحاجة إلى الأصول من ناحية الموارد الثلاثة بقوله: ((نعم يختلف الاحتياج إليها)) أي ان أدلة الاحكام الفرعية وهي المسائل الأصولية ((بحسب اختلاف المسائل والأزمنة والاشخاص)) كما عرفت. وأشار إلى الوجه في الحاجة إلى الأصول من حيث الأزمنة بقوله: ((ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأول... إلى آخر كلامه)).
(1) هذا الفصل للبحث في التخطئة والتصويب. والمراد من التخطئة هو انه هناك واقع يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والمراد من التصويب انه ليس هناك واقع غير ما أدى اليه النظر، ولذلك وقع الاتفاق على التخطئة في العقليات، لوضوح ان المسائل العقلية ككون الممكن محتاجا إلى العلة فإنها مسألة لها واقع يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ومثلها كل المسائل العقلية، ولم يتوهم أحد التصويب فيها، وإلا لانسد باب البرهان من رأس، وكانت العلوم العقلية المحضة لغوا، وكذلك ساير العلوم المحتاجة إلى البرهان كالرياضيات وغيرها من العلوم، وعلى كل فالتخطئة فيها من المسلمات بل من البديهيات.
وانما الخلاف في خصوص الحكم الشرعي.. فذهب أصحابنا وهم علماء الشيعة قاطبة إلى التخطئة، وان هناك حكما شرعيا واحدا واقعيا يشترك فيه الجاهل والعالم، يصيبه من يصيبه من المجتهدين ويخطئه من يخطئه منهم.
(1) هذا الفصل للبحث في التخطئة والتصويب. والمراد من التخطئة هو انه هناك واقع يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والمراد من التصويب انه ليس هناك واقع غير ما أدى اليه النظر، ولذلك وقع الاتفاق على التخطئة في العقليات، لوضوح ان المسائل العقلية ككون الممكن محتاجا إلى العلة فإنها مسألة لها واقع يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، ومثلها كل المسائل العقلية، ولم يتوهم أحد التصويب فيها، وإلا لانسد باب البرهان من رأس، وكانت العلوم العقلية المحضة لغوا، وكذلك ساير العلوم المحتاجة إلى البرهان كالرياضيات وغيرها من العلوم، وعلى كل فالتخطئة فيها من المسلمات بل من البديهيات.
وانما الخلاف في خصوص الحكم الشرعي.. فذهب أصحابنا وهم علماء الشيعة قاطبة إلى التخطئة، وان هناك حكما شرعيا واحدا واقعيا يشترك فيه الجاهل والعالم، يصيبه من يصيبه من المجتهدين ويخطئه من يخطئه منهم.