____________________
(1) قد عرفت مما مر ان القاعدة الأولية في الامارتين المتعارضتين بناءا على الطريقية هي سقوط كلا الامارتين في مدلولهما المطابقي وحجية أحدهما لا بعينه على مختاره، وبناءا على السببية أيضا على مختاره هو حجية أحدهما لا بعينه، وعلى مختار الشيخ (قدس سره) هو التخيير بما تقدم من الكلام فيه. وليس هناك قاعدة أخرى تقتضي في المتعارضين الجمع بينهما بالتصرف في احدى الامارتين أو في كليهما.
والحاصل: انه بعدما عرفت ان القاعدة الأولية في المتعارضين هي ما ذكرناه، فلا وجه لان يدعى ان القاعدة الأولى وان كانت هي كما ذكر، إلا ان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح تكون هي القاعدة التي يلزم اتباعها في المتعارضين، فهي كقاعدة ثانية مقدمة على القاعدة الأولى في المتعارضين، لان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لا أصل لها.
وتوضيح ذلك: ان قاعدة الجمع أولى من الطرح اما فيما يساعد العرف على الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما كمورد الورود والحكومة، أو بالتصرف في كليهما كما في بعض الموارد، فيما إذا كان لكل واحد من الدليلين نص من جهة وظهور من جهة أخرى، فيؤخذ بنص كل منهما ويرفع اليد عن الظهور في كل منهما. فقد عرفت ان هذه الموارد كلها ليست من المتعارضين، وهي خارجة عن التعارض لان التعارض تنافي الدليلين لا المدلولين.
واما فيما لا يساعد العرف على التصرف في أحدهما أو في كليهما وهو مورد التعارض فلا مجال لهذه القاعدة، لان المراد من الامكان فيها المدلول للفظ مهما أمكن: اما الامكان العرفي، ولازم ذلك كون الجمع مما يساعد عليه العرف، وقد عرفت ان ما يساعد عليه العرف خارج عن التعارض، والكلام في التعارض وفيه
والحاصل: انه بعدما عرفت ان القاعدة الأولية في المتعارضين هي ما ذكرناه، فلا وجه لان يدعى ان القاعدة الأولى وان كانت هي كما ذكر، إلا ان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح تكون هي القاعدة التي يلزم اتباعها في المتعارضين، فهي كقاعدة ثانية مقدمة على القاعدة الأولى في المتعارضين، لان قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح لا أصل لها.
وتوضيح ذلك: ان قاعدة الجمع أولى من الطرح اما فيما يساعد العرف على الجمع بينهما بالتصرف في أحدهما كمورد الورود والحكومة، أو بالتصرف في كليهما كما في بعض الموارد، فيما إذا كان لكل واحد من الدليلين نص من جهة وظهور من جهة أخرى، فيؤخذ بنص كل منهما ويرفع اليد عن الظهور في كل منهما. فقد عرفت ان هذه الموارد كلها ليست من المتعارضين، وهي خارجة عن التعارض لان التعارض تنافي الدليلين لا المدلولين.
واما فيما لا يساعد العرف على التصرف في أحدهما أو في كليهما وهو مورد التعارض فلا مجال لهذه القاعدة، لان المراد من الامكان فيها المدلول للفظ مهما أمكن: اما الامكان العرفي، ولازم ذلك كون الجمع مما يساعد عليه العرف، وقد عرفت ان ما يساعد عليه العرف خارج عن التعارض، والكلام في التعارض وفيه