بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٣
فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأول بالآخر أو بزواله بدونه، فلا شبهة في عدم العبرة به في الاعمال اللاحقة، ولزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها (1)، وأما الأعمال السابقة
____________________
الامارات ((ليست إلا تنجيز مؤدياتها عند اصابتها والعذر عند خطئها فلا يكون)) هناك ((حكم أصلا الا الحكم الواقعي فيصير)) الحكم الواقعي ((منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر)) لان المجعول في الطريق المعتبر هو آثار العلم ((ويكون)) الحكم الواقعي ((غير منجز بل غير فعلي)) لقوله هنا بكون الحكم الواقعي انشائيا ((فيما)) إذا أخطأه الطريق و ((لم تكن هناك حجية مصيبة)) للواقع.
(1) لا يخفى انه قد توهم عدم الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجزاء، وان الكلام في هذه المسألة بعد الكلام في مسألة الاجزاء هو من التكرار.
ولعل منشأ التوهم ان اضمحلال الرأي السابق مع تبدله برأي آخر أو مع عدم تبدله بل بمجرد زوال الرأي السابق مرجعه إلى انكشاف الخلاف، فإنه في الاجزاء في الامر الظاهري بعد انكشاف الخلاف واضمحلال الرأي السابق هما متفقان، لان في كل منهما انكشاف الخلاف.
ولكنه توهم فاسد، لوضوح ان الكلام في مسألة الاجزاء في بعض مقاماته بفرض عدم اضمحلال الرأي السابق، كما في اجزاء الامر الاضطراري بعد ارتفاع الاضطرار في الوقت أو في خارجه. هذا أولا.
وثانيا: ان النسبة بين العنوانين عموم من وجه، لصدق مسألة الاجزاء في مسألة اجزاء الامر الاضطراري عن الامر الواقعي من دون اضمحلال الرأي بل من جهة ارتفاع الاضطرار، وصدق هذه المسألة في العقود والايقاعات لان موضوع مسألة الاجزاء في الامر التكليفي لا فيما يعم الوضع، وتصادقهما في الامر الظاهري بعد انكشاف الخلاف، فان انكشاف الخلاف في الامر الظاهري لازمه تبدل
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 285 287 290 291 293 295 297 298 300 301 ... » »»
الفهرست