____________________
الزوجة كما مر بيانه، وعلى هذا فلا مناص عن الحاجة إلى الاستصحاب لاحتمال دخالة الحياة.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم الاعتقاد والرأي وان كان يزول بالموت)) في نظر العرف ((لانعدام موضوعه)) وهو النفس بالموت في نظرهم ((إلا ان)) الرأي ((حدوثه في حال حياته)) هو الموضوع لجواز تقليده، وعلى هذا فحدوثه ((كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية)) فان موت الراوي لا يضر بحجية روايته.
(1) وحاصله: ان الرأي بنظر العرف حدوثا وبقاءا قد اخذ موضوعا للحجية، بخلاف قول الراوي فإنه قد اخذ موضوعا للحجية حدوثا لا بقاءا. والحاصل: ان الموضوع بنظر العرف الرأي حدوثا وبقاءا، وقول الراوي بنظرهم حدوثا لا بقاءا. ويدل على ذلك ان مرض الراوي وهرمه لا يضر بحجية روايته، بخلاف رأي المجتهد فان الاجماع قائم على أنه مع زوال الرأي بمرض أو تبدل تزول حجية رأيه. وهذا دليل واضح على أن الموضوعية في الرأي قد اخذت حدوثا وبقاءا، بخلاف الموضوعية في الرواية فإنها قد اخذت حدوثا لا بقاءا.
فاتضح: ان جواز التقليد لابد فيه من بقاء رأي المجتهد وبزواله يزول جواز التقليد، بخلاف حجية خبر الراوي فإنه لا تزول بزوال الراوي فضلا عن زوال رأيه. ثم إن الاجماع الذي استدل به المصنف سابقا وأشار اليه هنا ليس مراده منه حجية نفس الاجماع على المطلوب، بل المراد ان قيام الاجماع كاشف عن اختلاف الموضوع بنظر العرف.
وعلى كل فقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فإنه يقال لا شبهة في أنه لابد في جوازه)) أي لابد في جواز التقليد ((من بقاء الرأي والاعتقاد)) عند المجتهد ((ولذا
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم الاعتقاد والرأي وان كان يزول بالموت)) في نظر العرف ((لانعدام موضوعه)) وهو النفس بالموت في نظرهم ((إلا ان)) الرأي ((حدوثه في حال حياته)) هو الموضوع لجواز تقليده، وعلى هذا فحدوثه ((كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية)) فان موت الراوي لا يضر بحجية روايته.
(1) وحاصله: ان الرأي بنظر العرف حدوثا وبقاءا قد اخذ موضوعا للحجية، بخلاف قول الراوي فإنه قد اخذ موضوعا للحجية حدوثا لا بقاءا. والحاصل: ان الموضوع بنظر العرف الرأي حدوثا وبقاءا، وقول الراوي بنظرهم حدوثا لا بقاءا. ويدل على ذلك ان مرض الراوي وهرمه لا يضر بحجية روايته، بخلاف رأي المجتهد فان الاجماع قائم على أنه مع زوال الرأي بمرض أو تبدل تزول حجية رأيه. وهذا دليل واضح على أن الموضوعية في الرأي قد اخذت حدوثا وبقاءا، بخلاف الموضوعية في الرواية فإنها قد اخذت حدوثا لا بقاءا.
فاتضح: ان جواز التقليد لابد فيه من بقاء رأي المجتهد وبزواله يزول جواز التقليد، بخلاف حجية خبر الراوي فإنه لا تزول بزوال الراوي فضلا عن زوال رأيه. ثم إن الاجماع الذي استدل به المصنف سابقا وأشار اليه هنا ليس مراده منه حجية نفس الاجماع على المطلوب، بل المراد ان قيام الاجماع كاشف عن اختلاف الموضوع بنظر العرف.
وعلى كل فقد أشار إلى ما ذكرنا بقوله: ((فإنه يقال لا شبهة في أنه لابد في جوازه)) أي لابد في جواز التقليد ((من بقاء الرأي والاعتقاد)) عند المجتهد ((ولذا