قلت: رجوعه إليه فيها إنما هو لأجل اطلاعه على عدم الامارة الشرعية فيها، وهو عاجز عن الاطلاع على ذلك، وأما تعيين ما هو
____________________
شرعي لحجية الظن. والمستفاد من أدلة التقليد هو معرفة الحجة المجعولة في أحاديثهم وجعل مطلق الحجة ولو بنحو الانسداد، كما يدل على ذلك قوله عليه السلام في المقبولة: (من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا) فان المراد من معرفة احكامهم هو معرفة الحجة في موارد أحاديثهم لا معرفة الحكم الظاهري. والى هذا أشار بقوله: ((قلت نعم إلا انه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الاحكام)) وعلى هذا تشمله أدلة التقليد ((فيكون)) رجوع الغير اليه ((من رجوع الجاهل إلى العالم)).
(1) حاصله الاشكال في رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان ومورد الاحتياط في الشبهة الحاكم به العقل.
وبيان الاشكال: ان في هذه الموارد انه لا علم للمجتهد بالحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا، اما واقعا فلأنه فرض الشك في الحكم الواقعي، واما ظاهرا فلأن المفروض ان لا جعل من الشارع في مورد الأصول العقلية لا للحكم الظاهري في موردها، ولا جعل الشارع أيضا لحجية نفس هذه الأصول العقلية، بل الحاكم بها هو العقل، ولازم ذلك عدم علم المجتهد في موارد هذه الأصول بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا، وحيث لا علم له بالحكم كذلك فيكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لا من رجوعه إلى العالم بالحكم.
وقد أشار إلى كون الاشكال في موارد الأصول العقلية بقوله: ((التي يكون المرجع فيها)) أي في هذه الموارد التي لا امارة شرعية معتبرة فيها بحيث يكون المرجع فيها هي ((الأصول العقلية)). وأشار إلى أن هذا الرجوع هو من رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم بقوله: ((ليس إلا الرجوع إلى الجاهل)).
(1) حاصله الاشكال في رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية كقبح العقاب بلا بيان ومورد الاحتياط في الشبهة الحاكم به العقل.
وبيان الاشكال: ان في هذه الموارد انه لا علم للمجتهد بالحكم الشرعي لا واقعا ولا ظاهرا، اما واقعا فلأنه فرض الشك في الحكم الواقعي، واما ظاهرا فلأن المفروض ان لا جعل من الشارع في مورد الأصول العقلية لا للحكم الظاهري في موردها، ولا جعل الشارع أيضا لحجية نفس هذه الأصول العقلية، بل الحاكم بها هو العقل، ولازم ذلك عدم علم المجتهد في موارد هذه الأصول بالحكم لا واقعا ولا ظاهرا، وحيث لا علم له بالحكم كذلك فيكون رجوع الغير اليه من رجوع الجاهل بالحكم إلى الجاهل بالحكم، لا من رجوعه إلى العالم بالحكم.
وقد أشار إلى كون الاشكال في موارد الأصول العقلية بقوله: ((التي يكون المرجع فيها)) أي في هذه الموارد التي لا امارة شرعية معتبرة فيها بحيث يكون المرجع فيها هي ((الأصول العقلية)). وأشار إلى أن هذا الرجوع هو من رجوع الجاهل إلى الجاهل لا إلى العالم بقوله: ((ليس إلا الرجوع إلى الجاهل)).