____________________
هو مورد التداعي، ونحو ذلك من موارد انطباق الشبهة الحكمية.. فلا يتم الاستدلال المزبور.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فالمراد ان مثله إذا حكم كان بحكمهم)) عليهم السلام قد ((حكم حيث كان منصوبا منهم)) لا لان نفس حكمه حكمهم عليهم السلام، بل هو من باب كون حكم النايب هو حكم المنوب عنه. وأشار إلى الدليل على ذلك بقوله: ((كيف)) أي كيف يكون المراد من نسبة حكمه إليهم هو كون نفس حكمه حكمهم ((و)) الحال ان ((حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية)) الجزئية وليس للشارع حكم في الموضوعات الخارجية الجزئية ((و)) ذلك لوضوح انه ((ليس مثل)) حكمه في المنازعة في ملكية دار انها مملوكة لأي المتنازعين هو من احكامهم عليهم السلام، فحكم الحاكم ب ((ملكية دار لزيد)) لا لعمرو ((أو)) حكمه في ((زوجيه امرأة له)) لا لعمرو ليس هو ((من احكامهم عليهم السلام)).
فظهر ان الوجه في نسبة حكم الحاكم إليهم عليهم السلام هو ما ذكرنا من كونه نائبا عنهم ومنصوبا منهم، لا كون الحكم الذي يحكم به هو بنفسه من احكامهم عليهم السلام، ولذا قال (قدس سره): ((فصحة اسناد حكمه)) أي صحة اسناد حكم الحاكم ((إليهم عليهم السلام انما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم)) وعلى هذا فلا تكون الفقرة المذكورة مقيدة للموضوع، فلا تكون منافية لما ذكرنا من تحقق الموضوع لمن يرى الانسداد بمعرفته جملة من احكامهم بواسطة المتواترات والضروريات والاجماعات القطعية.
(1) لا يخفى ان المواضع التي مرت في الاجتهاد المطلق أربعة: امكانه، وحجية رأي المجتهد المطلق على نفسه، وحجية رأيه بالنسبة إلى غيره أي جواز تقليده، وكونه له منصب القضاء وفصل الخصومات.
وهذه المواضع الأربعة - أيضا - موجودة في تجزي الاجتهاد: الأول: في امكانه. الثاني: في حجية رأيه بالنسبة إلى نفسه. الثالث: في جواز تقليده. الرابع: في قضائه ونفوذ حكمه.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((فالمراد ان مثله إذا حكم كان بحكمهم)) عليهم السلام قد ((حكم حيث كان منصوبا منهم)) لا لان نفس حكمه حكمهم عليهم السلام، بل هو من باب كون حكم النايب هو حكم المنوب عنه. وأشار إلى الدليل على ذلك بقوله: ((كيف)) أي كيف يكون المراد من نسبة حكمه إليهم هو كون نفس حكمه حكمهم ((و)) الحال ان ((حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية)) الجزئية وليس للشارع حكم في الموضوعات الخارجية الجزئية ((و)) ذلك لوضوح انه ((ليس مثل)) حكمه في المنازعة في ملكية دار انها مملوكة لأي المتنازعين هو من احكامهم عليهم السلام، فحكم الحاكم ب ((ملكية دار لزيد)) لا لعمرو ((أو)) حكمه في ((زوجيه امرأة له)) لا لعمرو ليس هو ((من احكامهم عليهم السلام)).
فظهر ان الوجه في نسبة حكم الحاكم إليهم عليهم السلام هو ما ذكرنا من كونه نائبا عنهم ومنصوبا منهم، لا كون الحكم الذي يحكم به هو بنفسه من احكامهم عليهم السلام، ولذا قال (قدس سره): ((فصحة اسناد حكمه)) أي صحة اسناد حكم الحاكم ((إليهم عليهم السلام انما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم)) وعلى هذا فلا تكون الفقرة المذكورة مقيدة للموضوع، فلا تكون منافية لما ذكرنا من تحقق الموضوع لمن يرى الانسداد بمعرفته جملة من احكامهم بواسطة المتواترات والضروريات والاجماعات القطعية.
(1) لا يخفى ان المواضع التي مرت في الاجتهاد المطلق أربعة: امكانه، وحجية رأي المجتهد المطلق على نفسه، وحجية رأيه بالنسبة إلى غيره أي جواز تقليده، وكونه له منصب القضاء وفصل الخصومات.
وهذه المواضع الأربعة - أيضا - موجودة في تجزي الاجتهاد: الأول: في امكانه. الثاني: في حجية رأيه بالنسبة إلى نفسه. الثالث: في جواز تقليده. الرابع: في قضائه ونفوذ حكمه.