ومنها: ما دل على التوقف مطلقا (2).
____________________
نختلف عن الألزاميات في جملة من الاحكام، فليس لنا التعدي من الحكم فيها إلى الألزاميات.
واما مكاتبة الحميري فالحال فيها كمكاتبة عبد الله بن محمد، لان قوله - عجل الله فرجه - فيها: وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا يدل على التخيير مطلقا. ولكنها واردة أيضا في خصوص تعارض المستحبات، والمناقشة كالمناقشة في مكاتبة عبد الله بن محمد.
(1) قد عرفت ان المصنف ذكر في المتن اربع روايات مما تدل على التخيير مطلقا.
ولما كان هناك روايات أخرى تدل باطلاقها على التخيير مطلقا - أيضا - أشار إلى ذلك بقوله: ((إلى غير ذلك من الاطلاقات)).
منها ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليه السلام قال في آخره: (وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم) (1).
ومنها ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينة في امر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: (يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه) (2). ثم قال صاحب الكافي: وفي رواية أخرى بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك.
(2) لا يخفى ان الاخبار التي تدل على التوقف مطلقا في خصوص مورد التعارض: هو خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه. قال عليه السلام: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.
واما مكاتبة الحميري فالحال فيها كمكاتبة عبد الله بن محمد، لان قوله - عجل الله فرجه - فيها: وبأيهما اخذت من باب التسليم كان صوابا يدل على التخيير مطلقا. ولكنها واردة أيضا في خصوص تعارض المستحبات، والمناقشة كالمناقشة في مكاتبة عبد الله بن محمد.
(1) قد عرفت ان المصنف ذكر في المتن اربع روايات مما تدل على التخيير مطلقا.
ولما كان هناك روايات أخرى تدل باطلاقها على التخيير مطلقا - أيضا - أشار إلى ذلك بقوله: ((إلى غير ذلك من الاطلاقات)).
منها ما في العيون في خبر طويل عن الرضا عليه السلام قال في آخره: (وبأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم) (1).
ومنها ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينة في امر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره والآخر ينهاه، كيف يصنع؟ قال عليه السلام: (يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه) (2). ثم قال صاحب الكافي: وفي رواية أخرى بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك.
(2) لا يخفى ان الاخبار التي تدل على التوقف مطلقا في خصوص مورد التعارض: هو خبر سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به والآخر ينهانا عنه. قال عليه السلام: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله.