____________________
الحي موافقة لفتوى الأفضل الميت، فلا محالة تكون فتوى غير الأفضل الحي لهذه الموافقة أقرب إلى الواقع من فتوى الأفضل الحي.
(1) حاصله انه يمكن ان يقال: ان المدار في ترجيح الأعلم على غير الأعلم من جهة القرب بالنسبة إلى نفس رأي الأعلم وغير الأعلم: أي ان المناط في كون رأي الأعلم أقرب من رأي غير الأعلم هو كونه في نفسه أقرب من رأي غير الأعلم لا بملاحظة ما هو خارج عنهما، لأن المفروض هو الترجيح بينهما بملاحظة ان أحدهما أقرب، ولذا لا اشكال في كون الأعلم من جهة الترجيح بالأقربية هو أقرب، وان كان رأي غير الأعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة بحيث يكون بواسطة موافقته لهذا الظن غير المعتبر أقرب من رأي الأعلم.
والجواب عنه: ان إذا كان المدار على الأقربية إلى الواقع فلا وجه لملاحظة الأقربية من حيث نفس رأي الأعلم ورأى غير الأعلم، فان العقل لا يفرق بين الأقربية من حيث نفسهما ومن حيث ما هو الخارج عنهما. وما ذكر من أنه لا اشكال في كون رأي الأعلم أقرب من حيث الترجيح على رأي غير الأعلم وان كان رأي غير الأعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة، بحيث يكون بواسطته أقرب من رأي الأعلم - فغير مسلم، بل ينبغي حيث يكون المدار على الأقربية هو الترجيح لرأي غير الأعلم على رأي الأعلم. نعم الظن غير المعتبر بنفسه لا يتقدم على رأي الأعلم، لكنه يكون موجبا لترجيح رأي غير الأعلم. والسبب في ذلك ان الظن غير المعتبر حيث لم يكن حجة فلا يعقل ان يترجح على رأي الأعلم، لأن المفروض هو الترجيح لأحدى الحجتين على الأخرى من حيث الأقربية، والظن غير المعتبر ليس بحجة حتى يكون قربه إلى الواقع مرجحا له. وهذا بخلاف رأي غير الأعلم فإنه حيث
(1) حاصله انه يمكن ان يقال: ان المدار في ترجيح الأعلم على غير الأعلم من جهة القرب بالنسبة إلى نفس رأي الأعلم وغير الأعلم: أي ان المناط في كون رأي الأعلم أقرب من رأي غير الأعلم هو كونه في نفسه أقرب من رأي غير الأعلم لا بملاحظة ما هو خارج عنهما، لأن المفروض هو الترجيح بينهما بملاحظة ان أحدهما أقرب، ولذا لا اشكال في كون الأعلم من جهة الترجيح بالأقربية هو أقرب، وان كان رأي غير الأعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة بحيث يكون بواسطة موافقته لهذا الظن غير المعتبر أقرب من رأي الأعلم.
والجواب عنه: ان إذا كان المدار على الأقربية إلى الواقع فلا وجه لملاحظة الأقربية من حيث نفس رأي الأعلم ورأى غير الأعلم، فان العقل لا يفرق بين الأقربية من حيث نفسهما ومن حيث ما هو الخارج عنهما. وما ذكر من أنه لا اشكال في كون رأي الأعلم أقرب من حيث الترجيح على رأي غير الأعلم وان كان رأي غير الأعلم موافقا لظن من الظنون غير المعتبرة، بحيث يكون بواسطته أقرب من رأي الأعلم - فغير مسلم، بل ينبغي حيث يكون المدار على الأقربية هو الترجيح لرأي غير الأعلم على رأي الأعلم. نعم الظن غير المعتبر بنفسه لا يتقدم على رأي الأعلم، لكنه يكون موجبا لترجيح رأي غير الأعلم. والسبب في ذلك ان الظن غير المعتبر حيث لم يكن حجة فلا يعقل ان يترجح على رأي الأعلم، لأن المفروض هو الترجيح لأحدى الحجتين على الأخرى من حيث الأقربية، والظن غير المعتبر ليس بحجة حتى يكون قربه إلى الواقع مرجحا له. وهذا بخلاف رأي غير الأعلم فإنه حيث