____________________
وبعبارة أخرى: ان المرجح من حيث نفس الصدور حاكم على المرجح الجهتي، فان التعبد بخبر الاعدل معناه البناء على كونه هو الصادر دون خبر غير الاعدل، فالتعبد بالصدور رافع للموضوع بالنسبة إلى المرجح الجهتي، لأنه بعد البناء تعبدا على كون الصادر هو خبر الاعدل لا يكون خبر غير الاعدل متعبدا به حتى يكون مجال للترجيح بحيثية الجهة فيه، ولذلك كان الترجيح بالجهة مورده مقطوعي الصدور والمتكافئين من حيث التعبد بالصدور.
وقد أشار إلى ما ذكرنا - بعد ان جعل مورد الترجيح بالجهة هو المتساويين صدورا اما علما كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين من حيث نفس الصدور - بقوله (قدس سره): ((واما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين)) لفرض كون راويه اعدل ((دون الآخر)) لفرض كون راويه غير الاعدل ((فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه)) وهو المرجح الجهتي ((لان جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور)).
(1) وقد أورد عليه المصنف بايرادين: الأول: ان التقديم للمرجح الصدوري على المرجح الجهتي انما هو حيث يكون ملاك الترجيح متعددا اما بناءا على التعدي كما يراه الشيخ (قدس سره) فالمرجح واحد ولا تعدد في ملاك الترجيح حتى يكون ملاك المرجح الصدوري مقدما على المرجح الجهتي، بل المدار على ملاحظة كون أي الخبرين موجبا للأقربية النوعية كما هي ملاك التعدي عنده (قدس سره)، أو ان أيهما موجب للظن الشخصي كما هو ملاك التعدي عند غيره.
وقد أشار إلى ما ذكرنا - بعد ان جعل مورد الترجيح بالجهة هو المتساويين صدورا اما علما كما في المتواترين، أو تعبدا كما في المتكافئين من حيث نفس الصدور - بقوله (قدس سره): ((واما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين)) لفرض كون راويه اعدل ((دون الآخر)) لفرض كون راويه غير الاعدل ((فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه)) وهو المرجح الجهتي ((لان جهة الصدور متفرعة على أصل الصدور)).
(1) وقد أورد عليه المصنف بايرادين: الأول: ان التقديم للمرجح الصدوري على المرجح الجهتي انما هو حيث يكون ملاك الترجيح متعددا اما بناءا على التعدي كما يراه الشيخ (قدس سره) فالمرجح واحد ولا تعدد في ملاك الترجيح حتى يكون ملاك المرجح الصدوري مقدما على المرجح الجهتي، بل المدار على ملاحظة كون أي الخبرين موجبا للأقربية النوعية كما هي ملاك التعدي عنده (قدس سره)، أو ان أيهما موجب للظن الشخصي كما هو ملاك التعدي عند غيره.