بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣٠١
الفصول (1)، وأن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام، إلا حسبان أن الاحكام قابلة للتغيير والتبدل، بخلاف المتعلقات
____________________
والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة ان كيفية اعتبارها)) أي كيفية اعتبار الامارة على الطريقية ((فيهما)) أي في الاحكام في متعلقاتها ((على نهج واحد)).
(1) لقد ذكر صاحب الفصول تفصيلا في المقام، واستظهر المصنف من كلامه انه تفصيل بين كون التبدل في الرأي في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم، فقال بالبطلان في الأول دون الثاني. واستظهر منه بعض الاعلام التفصيل بين الواجبات والعقود والايقاعات، وبين الاحكام التي هي القسم الرابع من أبواب الفقه، مثل طهارة عرق الجنب من الحرام وكون حيوان قابلا للتذكية، وبنى على البطلان في الثاني دون الأول.
ولا يخفى ان عنوان صاحب الفصول ظاهره كون التفصيل كما استظهره المصنف، والأمثلة التي ذكرها لطرفي التفصيل ظاهرها ما استظهره بعض الاعلام، لان العنوان المذكور في كلام صاحب الفصول في بيان التفصيل هو الفرق بين ما يتعين في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى، وبين ما لا يتعين في وقوعه شرعا اخذه بمقتضى الفتوى.
وذكر الوجه في عدم معاملة البطلان في الاجتهاد السابق بعد تبدل الرأي في الأول، بان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ولو في زمانين. والوجه في بطلان الاجتهاد في الثاني بعد تبدل الرأي: هو ان رجوع المجتهد عن رأيه هو رجوع عن حكم الموضوع.
ومثل للأول بما إذا بنى على عدم جزئية شيء أو عدم شرطيته للعبادة، ثم رجع وبنى على جزئيته أو شرطيته للعبادة، وبما إذا بنى على صحة الصلاة في وبر الأرانب والثعالب ثم رجع، وبما إذا بنى على طهارة شيء ثم صلى في ملاقيه ثم رجع، وبما
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 295 297 298 300 301 302 303 305 306 307 ... » »»
الفهرست