____________________
(1) لا يخفى ان الأقوال المشار إليها في المتن ثلاثة: الأول: اشتراط الحياة مطلقا سواءا في التقليد البدوي والاستمراري. وهو مختار أكثر الأصوليين.
الثاني: عدم الاشتراط مطلقا لا في التقليد البدوي ولا في الاستمراري، فيجوز تقليد الميت ابتداءا ويجوز البقاء على تقليده بعد موته. وهو مختار أصحابنا الأخباريين والعامة جميعا.
الثالث: التفصيل بين البدوي فلا يجوز، وبين الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت فهو جائز. وهو مختار جماعة من المتأخرين.
والمختار للمصنف هو القول الأول: وهو اشتراط الحياة في المفتي ابتداءا فلا يجوز تقليد الميت بدوا ولا استمرارا فلا يجوز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت. ولذا قال (قدس سره): ((والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب)).
(2) لا يخفى ان المراد من الأصل هو اصالة عدم حجية قول شخص على شخص آخر، وهو اصالة عدم الحجية في كل ما شك في حجيته، وحيث يشك العامي في حجية قول الميت بالنسبة اليه فالأصل عدم حجيته، هذا حيث يلتفت العامي إلى أن الأصل عدم الحجية. واما غير الملتفت منهم فلا محالة انه يشك في براءة ذمته في تقليده للميت لاحتماله اشتراط الحياة في المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه، ومع هذا
الثاني: عدم الاشتراط مطلقا لا في التقليد البدوي ولا في الاستمراري، فيجوز تقليد الميت ابتداءا ويجوز البقاء على تقليده بعد موته. وهو مختار أصحابنا الأخباريين والعامة جميعا.
الثالث: التفصيل بين البدوي فلا يجوز، وبين الاستمراري وهو البقاء على تقليده بعد الموت فهو جائز. وهو مختار جماعة من المتأخرين.
والمختار للمصنف هو القول الأول: وهو اشتراط الحياة في المفتي ابتداءا فلا يجوز تقليد الميت بدوا ولا استمرارا فلا يجوز البقاء على تقليد المجتهد بعد الموت. ولذا قال (قدس سره): ((والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب)).
(2) لا يخفى ان المراد من الأصل هو اصالة عدم حجية قول شخص على شخص آخر، وهو اصالة عدم الحجية في كل ما شك في حجيته، وحيث يشك العامي في حجية قول الميت بالنسبة اليه فالأصل عدم حجيته، هذا حيث يلتفت العامي إلى أن الأصل عدم الحجية. واما غير الملتفت منهم فلا محالة انه يشك في براءة ذمته في تقليده للميت لاحتماله اشتراط الحياة في المجتهد الذي يجوز الرجوع اليه، ومع هذا