____________________
الصدور اما للعلم بصدورهما)) كما في مقطوعي الصدور ((واما للتعبد به)) أي بالصدور ((فعلا)) كما في المتكافئين ((مع بداهة)) ان الشيخ لم يلتزم بالتعبد فعلا في المتكافئين، بل ((ان غرضه)) (قدس سره) ((من التساوي من حيث الصدور تعبدا هو تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا)) من حيث جهة الاقتضاء للتعبد لا فعلية التعبد.
وأشار إلى البرهان على أن غرض الشيخ من التساوي هو التساوي في مرحلة الاقتضاء دون الفعلية بقوله: ((ضرورة ان دليل حجية الخبر)) بالنسبة إلى المتعارضين ((لا يقتضي التعبد فعلا)) بالمتعارضين معا ((بل ولا)) يقتضي دليل حجية الخبر بالنسبة إلى المتعارضين التعبد فعلا ((بأحدهما)) كما مر بيانه.
((و)) اما بالنسبة إلى أدلة العلاج فان ((قضية دليل العلاج ليست)) هي حجية التعبد بكلا المتعارضين فعلا، بل لا تقتضي أدلة العلاج ((إلا التعبد)) فعلا ((بأحدهما)) اما ((تخييرا أو ترجيحا)) فحيث لا يكون هناك دليل على التعبد فعلا بالمتعارضين لا من جهة دليل أصل حجية الخبر ولا من حيث أدلة العلاج، لا يمكن ان يكون غرض الشيخ من التساوي في المتكافئين تعبدا هو التساوي بينهما في التعبد الفعلي، بل لا محالة يكون غرضه من التساوي بينهما تعبدا هو التساوي في مرحلة الاقتضاء والشأنية.
(1) ان المحقق الرشتي (قدس سره) بعد ان أورد على الشيخ (قدس سره) بالنقض بالمتكافئين.. برهن على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ببرهانين:
الأول: انه حيث يكون الأرجح صدورا موافقا للعامة ويكون معارضه المرجوح صدورا مخالفا للعامة، كما لو كان خبر الاعدل موافقا للعامة وخبر العادل مخالفا
وأشار إلى البرهان على أن غرض الشيخ من التساوي هو التساوي في مرحلة الاقتضاء دون الفعلية بقوله: ((ضرورة ان دليل حجية الخبر)) بالنسبة إلى المتعارضين ((لا يقتضي التعبد فعلا)) بالمتعارضين معا ((بل ولا)) يقتضي دليل حجية الخبر بالنسبة إلى المتعارضين التعبد فعلا ((بأحدهما)) كما مر بيانه.
((و)) اما بالنسبة إلى أدلة العلاج فان ((قضية دليل العلاج ليست)) هي حجية التعبد بكلا المتعارضين فعلا، بل لا تقتضي أدلة العلاج ((إلا التعبد)) فعلا ((بأحدهما)) اما ((تخييرا أو ترجيحا)) فحيث لا يكون هناك دليل على التعبد فعلا بالمتعارضين لا من جهة دليل أصل حجية الخبر ولا من حيث أدلة العلاج، لا يمكن ان يكون غرض الشيخ من التساوي في المتكافئين تعبدا هو التساوي بينهما في التعبد الفعلي، بل لا محالة يكون غرضه من التساوي بينهما تعبدا هو التساوي في مرحلة الاقتضاء والشأنية.
(1) ان المحقق الرشتي (قدس سره) بعد ان أورد على الشيخ (قدس سره) بالنقض بالمتكافئين.. برهن على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري ببرهانين:
الأول: انه حيث يكون الأرجح صدورا موافقا للعامة ويكون معارضه المرجوح صدورا مخالفا للعامة، كما لو كان خبر الاعدل موافقا للعامة وخبر العادل مخالفا