____________________
واما بنظر العرف فالنفس حالها عندهم حال البدن وان حشرها من باب إعادة المعدوم، وحيث كان المدار في الاستصحاب بقاء الموضوع بنظر العرف فلا مجال لجريان الاستصحاب في حجية الرأي، لارتفاعه بانعدام النفس بالموت بنظر العرف.
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ويكون حشره في يوم القيامة انما هو من باب إعادة المعدوم وان لم يكن كذلك حقيقة ل)) قيام البرهان العقلي على ((بقاء موضوعه وهو النفس الناطقة))... إلى آخر قوله ((فتأمل جيدا)).
(2) حاصله: ان التعبد برأي المجتهد وقوله كالتعبد برواية الراوي وقوله. ومن الواضح ان حياة الراوي موضوع بنظر العرف حدوثا، لا حدوثا وبقاءا، لبداهة التمسك بالرواية وان مات الراوي. ومثله الحال في التعبد برأي المجتهد فان حياة المجتهد لها دخل في التعبد برأيه في جواز التقليد حدوثا لا حدوثا وبقاءا، فموت المجتهد وان انعدم به رأي المجتهد بنظر العرف لانعدام النفس بنظرهم، إلا انه لما كان موضوعا للتعبد بجواز تقليده حدوثا لا بقاءا فلا ينتفي التعبد بجواز تقليده.
ولا يخفى ان مقتضى هذا انه لا حاجة للاستصحاب لعدم الشك في حجية رأي المجتهد بعد الموت لان كونه حجة حدوثا لا فناء له، لوضوح ان حدوث الحادث بعد حدوثه لا زوال له فلا مجال للشك. إلا ان يقال: ان كون الموضوع هو الحدوث دون البقاء لا ينافي احتمال دخالة الحياة لاحتمال دخالتها لا بنحو أن تكون مقومة للموضوع، بل بنحو تكون خارجة عن المقومية للموضوع بان تكون دخالتها بنحو الشرط، فإنه له دخالة في ترتب الأثر وان كان خارجا عن المقتضي للأثر، ويكون حال الحياة كحالها بالنسبة إلى استصحاب الطهارة والنجاسة وجواز النظر إلى
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ويكون حشره في يوم القيامة انما هو من باب إعادة المعدوم وان لم يكن كذلك حقيقة ل)) قيام البرهان العقلي على ((بقاء موضوعه وهو النفس الناطقة))... إلى آخر قوله ((فتأمل جيدا)).
(2) حاصله: ان التعبد برأي المجتهد وقوله كالتعبد برواية الراوي وقوله. ومن الواضح ان حياة الراوي موضوع بنظر العرف حدوثا، لا حدوثا وبقاءا، لبداهة التمسك بالرواية وان مات الراوي. ومثله الحال في التعبد برأي المجتهد فان حياة المجتهد لها دخل في التعبد برأيه في جواز التقليد حدوثا لا حدوثا وبقاءا، فموت المجتهد وان انعدم به رأي المجتهد بنظر العرف لانعدام النفس بنظرهم، إلا انه لما كان موضوعا للتعبد بجواز تقليده حدوثا لا بقاءا فلا ينتفي التعبد بجواز تقليده.
ولا يخفى ان مقتضى هذا انه لا حاجة للاستصحاب لعدم الشك في حجية رأي المجتهد بعد الموت لان كونه حجة حدوثا لا فناء له، لوضوح ان حدوث الحادث بعد حدوثه لا زوال له فلا مجال للشك. إلا ان يقال: ان كون الموضوع هو الحدوث دون البقاء لا ينافي احتمال دخالة الحياة لاحتمال دخالتها لا بنحو أن تكون مقومة للموضوع، بل بنحو تكون خارجة عن المقومية للموضوع بان تكون دخالتها بنحو الشرط، فإنه له دخالة في ترتب الأثر وان كان خارجا عن المقتضي للأثر، ويكون حال الحياة كحالها بالنسبة إلى استصحاب الطهارة والنجاسة وجواز النظر إلى