بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٧٠
فانقدح بذلك أنه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا، ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا (1)، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا، ولو لم تكن مستوعبة لافراده، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها، فلابد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها (2) ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه، فلو رجح جانبها أو
____________________
ان دعوى ظهور العام في بعض المقامات في تمام الباقي غير دعوى ظهوره مطلقا فيه بقوله: ((وهو غير)) دعوى ((ظهور العام فيه في كل مقام)).
(1) حاصله: انه بعد ما عرفت من كون العام مستعملا في العموم وان كان مخصصا، وان التعارض انما يكون في مقام الظهور الاستعمالي... تعرف انه لا وجه لدعوى انقلاب النسبة في العام بعد تخصيصه بأحد المخصصات اما لكونه قطعيا دون غيره من بقية المخصصات، أو لكونه واردا قبل زمان ورود بقية المخصصات، ولابد من تخصيصه بكل مخصص يرد عليه، من دون فرق بين المخصص القطعي أو الأول وبقية المخصصات، لان نسبته إلى جميعها نسبة العموم المطلق. وقد أشار إلى ذلك بقوله: ((فانقدح بذلك)) أي مما مر بيانه ((انه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما)) في الزمان ((أو قطعيا)) لان نسبة العام إلى جميعها نسبة العموم المطلق.
(2) لما فرغ من عدم صحة انقلاب النسبة، وانه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات، ولا فرق بين القطعي أو الأول ورودا منها وبين سائر الخصوصات غير القطعية أو المتأخرة... أشار إلى ما مرت الإشارة اليه: من أن ذلك حيث لا يكون تخصيص العام موجبا لاستيعابه أو انتهائه إلى ما يستهجن عرفا سوق العام اليه.
(١٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 165 166 167 169 170 171 173 175 177 178 ... » »»
الفهرست