بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٢٣١
وأما الخاتمة: فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد فصل الاجتهاد لغة: تحمل المشقة، واصطلاحا كما عن الحاجبي والعلامة: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وعن غيرهما ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه، كاللغوي في بيان معاني الالفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم.
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها، لغير علام الغيوب (1)،
____________________
(1) والكلام فيه في مقامات: الأول: ان الاجتهاد لغة هو بذل الجهد، والجهد بضم الجيم - كما عن بعضهم - هو المشقة والطاقة، ومعنى المشقة واضح، والطاقة هي ما يطيقه الفاعل. والجهد بفتح الجيم هو المشقة كما عن بعض آخر.
والاجتهاد في الاصطلاح كما عرفه الحاجبي والعلامة الحلي (قدس سره): انه استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.
وعن غير الحاجبي والعلامة تعريف الاجتهاد: بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة من الفعل، بمعنى انه متى اعمل ملكته حصل على الحكم مستنبطا له من أدلته. فالمراد من قوله فعلا هو الحكم المستنبط بالفعل بسبب تلك الملكة، والمراد من القربية إلى الفعل هو الحكم الذي يحصل عند إعمال تلك الملكة.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 223 225 227 229 231 234 235 237 238 239 ... » »»
الفهرست