____________________
والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((نعم لو لم يكن الباقي تحته)) أي تحت العام ((بعد تخصيصه إلا ما)) كان بقدر ((لا يجوز ان يجوز عنه)) أي ان يتعدى عنه ((التخصيص)) لاستلزامه الاستهجان ((أو كان)) تخصيصه ((بعيدا جدا)) عند العرف، فلو كان الفرض كذلك ((لقدم)) العام المخصص ((على العام الآخر)) لكنه ((لا لانقلاب النسبة بينهما بل لكونه)) أي العام المخصص ((كالنص فيه)) أي فيما بقي تحته من الافراد ((فيقدم على )) العام ((الآخر)) لأنه من ((الظاهر فيه بعمومه)) أي لان العام الآخر بالنسبة إلى ما بقي تحت العام المخصص من قبيل الظاهر فيه، لفرض كونه عاما يشمله وغيره.
(1) توضيحه: ان الكلام في مقامين: الأول: في أن المزايا المرجحة لاحد الخبرين - من حيث جهة الصدور ومن حيث المضمون مثلا - هل ترجع إلى المرجح السندي فيه وهو نفس الصدور؟ وانه لا يعقل كون المرجح من حيث جهة الصدور في قبال المرجح من حيث نفس الصدور، بل لابد من رجوع المرجح من حيث جهة الصدور إلى نفس
(1) توضيحه: ان الكلام في مقامين: الأول: في أن المزايا المرجحة لاحد الخبرين - من حيث جهة الصدور ومن حيث المضمون مثلا - هل ترجع إلى المرجح السندي فيه وهو نفس الصدور؟ وانه لا يعقل كون المرجح من حيث جهة الصدور في قبال المرجح من حيث نفس الصدور، بل لابد من رجوع المرجح من حيث جهة الصدور إلى نفس