ثانيها: الاخبار الدالة على ترجيحه مع المعارضة، كما في المقبولة وغيرها، أو على اختياره للحكم بين الناس، كما دل عليه المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك.
ثالثها: إن قول الأفضل أقرب من غيره جزما، فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا (1).
____________________
مشمولا لرفع أدلة نفي العسر والحرج. والى هذا الجواب أشار بقوله: ((مع أن قضية نفي العسر)) انما تقتضي ((الاقتصار على موضع العسر)) وحينئذ ((فيجب فيما لا يلزم منه عسر)).
(1) قد ظهر من المصنف في قوله وهو الأقوى للأصل ان المقتضي للزوم تقليد الأعلم هو الأصل. وكما أنه لا دليل على خلافه من دعوى الاطلاق والسيرة والعسر، كذلك لا دليل أيضا على لزوم تقليد الأعلم غير الأصل من الأدلة التي ذكروها.
وقد أشار إلى أدلة ثلاثة قد ادعي دلالتها على المنع عن تقليد غير الأعلم.
الأول: الاجماع المنقول على تعيين الأفضل ولزوم اختصاص التقليد به، واليه أشار بقوله: ((أحدها نقل الاجماع على تعين تقليد الأفضل)).
الثاني: أدلة الترجيح المتقدمة الدالة على تعين الأفضل، ومنها المقبولة بما تضمنت من أنه عند المعارضة لابد من تقديم الأفقه، حيث ورد فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. ومثلها ما ورد في غيرها كرواية الصدوق عن داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم، قال عليه السلام: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا) (1). ومثلهما ما ورد عن أمير المؤمنين
(1) قد ظهر من المصنف في قوله وهو الأقوى للأصل ان المقتضي للزوم تقليد الأعلم هو الأصل. وكما أنه لا دليل على خلافه من دعوى الاطلاق والسيرة والعسر، كذلك لا دليل أيضا على لزوم تقليد الأعلم غير الأصل من الأدلة التي ذكروها.
وقد أشار إلى أدلة ثلاثة قد ادعي دلالتها على المنع عن تقليد غير الأعلم.
الأول: الاجماع المنقول على تعيين الأفضل ولزوم اختصاص التقليد به، واليه أشار بقوله: ((أحدها نقل الاجماع على تعين تقليد الأفضل)).
الثاني: أدلة الترجيح المتقدمة الدالة على تعين الأفضل، ومنها المقبولة بما تضمنت من أنه عند المعارضة لابد من تقديم الأفقه، حيث ورد فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. ومثلها ما ورد في غيرها كرواية الصدوق عن داود بن الحصين عن الصادق عليه السلام (في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم، قال عليه السلام: ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا) (1). ومثلهما ما ورد عن أمير المؤمنين