فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر، فلا إشكال فيما إذا ظهر أن أيهما ظاهر وأيهما أظهر، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها (2):
____________________
التصرف: أي ان صدور الظاهر والأظهر قرينة عندهم على التصرف في الظاهر وحمله على الأظهر.
(1) لعله إشارة إلى ما قيل من كفاية احتمال الردع في عدم حجية السيرة وبناء العقلاء، لأنها تحتاج إلى ثبوت الامضاء، ولا يكفي فيها احتمال الامضاء، ووضوح ملازمة احتمال الردع لاحتمال عدم الامضاء. إلا انه قد تقدم في مبحث حجية الخبر وفي مبحث الاستصحاب كفاية عدم ثبوت الردع في حجية مثل هذه السيرة العقلائية، ولا تحتاج إلى اثبات الامضاء، لأن هذه السيرة التي كان العمل على طبقها قائما في جميع الأزمنة لابد في مقام ردعها من أدلة قوية الظهور في مقام الردع، وحيث لم توجد تلك الأدلة فاحتمال عدم الردع لمثل هذه السيرة المتوفر العمل على طبقها يكفي في عدم ردعها.
والحاصل: ان مثل هذه السيرة لا تحتاج إلى اثبات الامضاء، بل يكفي في ثبوتها عدم ثبوت الردع عنها.
(2) حاصله: انه قد عرفت ان في تعارض الظاهر والأظهر لا مجال لاخبار العلاج، بل لابد من حمل الظاهر على الأظهر، ولا اشكال في ذلك حيث يتميز الظاهر منهما عن الأظهر.
واما فيما لم يتميز أحدهما عن الآخر ولم يعرف الأظهر منهما من الظاهر فلا مجال للحمل لعدم معرفة ما يحمل مما يحمل عليه. وقد ذكروا وجوها لتمييز
(1) لعله إشارة إلى ما قيل من كفاية احتمال الردع في عدم حجية السيرة وبناء العقلاء، لأنها تحتاج إلى ثبوت الامضاء، ولا يكفي فيها احتمال الامضاء، ووضوح ملازمة احتمال الردع لاحتمال عدم الامضاء. إلا انه قد تقدم في مبحث حجية الخبر وفي مبحث الاستصحاب كفاية عدم ثبوت الردع في حجية مثل هذه السيرة العقلائية، ولا تحتاج إلى اثبات الامضاء، لأن هذه السيرة التي كان العمل على طبقها قائما في جميع الأزمنة لابد في مقام ردعها من أدلة قوية الظهور في مقام الردع، وحيث لم توجد تلك الأدلة فاحتمال عدم الردع لمثل هذه السيرة المتوفر العمل على طبقها يكفي في عدم ردعها.
والحاصل: ان مثل هذه السيرة لا تحتاج إلى اثبات الامضاء، بل يكفي في ثبوتها عدم ثبوت الردع عنها.
(2) حاصله: انه قد عرفت ان في تعارض الظاهر والأظهر لا مجال لاخبار العلاج، بل لابد من حمل الظاهر على الأظهر، ولا اشكال في ذلك حيث يتميز الظاهر منهما عن الأظهر.
واما فيما لم يتميز أحدهما عن الآخر ولم يعرف الأظهر منهما من الظاهر فلا مجال للحمل لعدم معرفة ما يحمل مما يحمل عليه. وقد ذكروا وجوها لتمييز