فصل موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة (2) - بناءا على لزوم الترجيح - لو قيل بالتعدي عن المرجحات
____________________
((حيث كان)) باب التورية من القرائن العقلية الحاصلة ((بالتأمل والنظر)) ولذا ((لم يوجب)) ذلك ((ان يكون معارضه)) وهو الخبر المخالف ((اظهر)) دلالة ((بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر)) وهو الخبر الموافق.
(1) لعله إشارة إلى أن القرينة العقلية في المقام وان لم توجب أظهرية في مقام الدلالة، إلا ان المناط لتقديم هذا المرجح على المرجحات موجود لأجلها، لان التقدم في مقام تحقق الأظهرية انما هو لقوة الأظهر وضعف الظاهر، وهذا موجود في هذه القرينة العقلية، لأنها موجبة لضعف إرادة الظاهر في الخبر الموافق وقوة إرادة الظاهر في الخبر المخالف. والله العالم.
(2) لا يخفى ان المرجحات الداخلية في الخبر هي: جهة دلالته، وجهة نفس صدوره، وجهة كون صدوره لبيان الواقع. والأولى هي المرجح الدلالي ومورد الجمع العرفي، والثانية هي المرجح الصدوري، والثالثة هي المرجح الجهتي. وقد فرغ من الكلام في هذه المرجحات في الفصول المتقدمة.
وهذا الفصل معقود للكلام في المرجحات الخارجية، وهي على اقسام:
الأول: المرجح الخارجي الذي لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل، كموافقة أحد الخبرين للشهرة الفتوائية.
الثاني: المرجح الخارجي الذي قام الدليل على عدم اعتباره، كالظن الحاصل من القياس حيث يوافق أحد الخبرين المتعارضين.
الثالث: المرجح الخارجي الذي قام الدليل على اعتباره، كموافقة أحد الخبرين للكتاب.
(1) لعله إشارة إلى أن القرينة العقلية في المقام وان لم توجب أظهرية في مقام الدلالة، إلا ان المناط لتقديم هذا المرجح على المرجحات موجود لأجلها، لان التقدم في مقام تحقق الأظهرية انما هو لقوة الأظهر وضعف الظاهر، وهذا موجود في هذه القرينة العقلية، لأنها موجبة لضعف إرادة الظاهر في الخبر الموافق وقوة إرادة الظاهر في الخبر المخالف. والله العالم.
(2) لا يخفى ان المرجحات الداخلية في الخبر هي: جهة دلالته، وجهة نفس صدوره، وجهة كون صدوره لبيان الواقع. والأولى هي المرجح الدلالي ومورد الجمع العرفي، والثانية هي المرجح الصدوري، والثالثة هي المرجح الجهتي. وقد فرغ من الكلام في هذه المرجحات في الفصول المتقدمة.
وهذا الفصل معقود للكلام في المرجحات الخارجية، وهي على اقسام:
الأول: المرجح الخارجي الذي لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل، كموافقة أحد الخبرين للشهرة الفتوائية.
الثاني: المرجح الخارجي الذي قام الدليل على عدم اعتباره، كالظن الحاصل من القياس حيث يوافق أحد الخبرين المتعارضين.
الثالث: المرجح الخارجي الذي قام الدليل على اعتباره، كموافقة أحد الخبرين للكتاب.