____________________
معارضه فهو صحيح، ولذا قال (قدس سره): ((وان الظاهر من القاعدة)) هو الاخذ بالدليل الأقوى لأجل قوته في دليليته و ((هو ما كان الأقوائية فيه من حيث الدليلية والكشفية)).
وأشار إلى أن موافقة الأمر الخارجي الموجبة لكون الخبر مظنون المضمون من حيث الأقربية لا توجب قوة له في مقام الدليلية بقوله: ((وكون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة امارة ظنية عليه)) كالشهرة الفتوائية ((لا توجب قوة فيه من هذه الحيثية)) من جهة حيثية دليليته ((بل هو)) من حيث دليليته ((على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها)) أي ان مساعدة الأمارة الظنية أجنبية عن الدليل من ناحية دليليته.
(1) توضيحه: ان الشيخ الأعظم قد ذهب إلى التعدي والى الترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون، وهو الذي استدل بالدليلين المذكورين، وأجاب عن الاشكال المذكور من كون القاعدة انما تدل على الأقوى من حيث الدليلية، والمرجح الخارجي الموجب لأقربية المضمون لا يكون موجبا لأقوائية الدليل من حيث الدليلية، وانما الموجب لأقوائية الدليل من حيث الدليلية هو المرجح الداخلي.
وحاصل جوابه: ان المرجح الخارجي وان كان اقتضاؤه المطابقي هو الأقربية من حيث المضمون للخبر الموافق له، إلا ان أقربية أحد الخبرين للواقع مستلزمة للظن بكون الخبر المخالف فيه خلل، اما من حيث الصدور، أو من حيث الجهة، لبداهة ان الواقع حيث لا يعقل ان يكون على طبق كل منهما، فإذا كان احتمال مطابقة
وأشار إلى أن موافقة الأمر الخارجي الموجبة لكون الخبر مظنون المضمون من حيث الأقربية لا توجب قوة له في مقام الدليلية بقوله: ((وكون مضمون أحدهما مظنونا لأجل مساعدة امارة ظنية عليه)) كالشهرة الفتوائية ((لا توجب قوة فيه من هذه الحيثية)) من جهة حيثية دليليته ((بل هو)) من حيث دليليته ((على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها)) أي ان مساعدة الأمارة الظنية أجنبية عن الدليل من ناحية دليليته.
(1) توضيحه: ان الشيخ الأعظم قد ذهب إلى التعدي والى الترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون، وهو الذي استدل بالدليلين المذكورين، وأجاب عن الاشكال المذكور من كون القاعدة انما تدل على الأقوى من حيث الدليلية، والمرجح الخارجي الموجب لأقربية المضمون لا يكون موجبا لأقوائية الدليل من حيث الدليلية، وانما الموجب لأقوائية الدليل من حيث الدليلية هو المرجح الداخلي.
وحاصل جوابه: ان المرجح الخارجي وان كان اقتضاؤه المطابقي هو الأقربية من حيث المضمون للخبر الموافق له، إلا ان أقربية أحد الخبرين للواقع مستلزمة للظن بكون الخبر المخالف فيه خلل، اما من حيث الصدور، أو من حيث الجهة، لبداهة ان الواقع حيث لا يعقل ان يكون على طبق كل منهما، فإذا كان احتمال مطابقة