بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ١٣٧
منها: ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق، وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الامر بينهما، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق، فإنه معلق على عدم البيان، والعام يصلح بيانا، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق معه، بخلاف العكس، فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر (1).
____________________
الظاهر من الأظهر، وحيث انها ضعيفة لا وجه للمصير إليها، لذلك نبه على جملة منها وبيان ضعفها.
(1) توضيحه: ان من الموارد التي لم يتميز الظاهر عن الأظهر فيها ما إذا ورد عام ومطلق متنافيان، كما لو ورد أكرم كل عالم وورد لا تكرم الفساق، فان شمول كل عالم للعالم العادل والعالم الفاسق بالعموم، وشمول لا تكرم الفساق للعالم الفاسق بالاطلاق - بناءا على عدم إفادة الجمع المحلى بالألف واللام للعموم وحينئذ فيكون شمول الفساق للعالم الفاسق بالاطلاق - وهما متعارضان في العالم الفاسق، فان كل عالم يقتضي اكرامه وهو العام، والمطلق يقتضي عدم اكرامه وهو لا تكرم الفساق... فهل في مثل هذا يكون العام في شموله للعالم الفاسق اظهر من الفساق في شموله له؟ لكون ظهور الأول بالعموم وظهور الثاني بالاطلاق، فيلزم تقديم العام لكونه اظهر وتقييد الاطلاق وحمله عليه لكونه ظاهرا... أولا يتقدم ظهور العام على اطلاق المطلق لعدم كون العام اظهر من المطلق؟ بل يتقدم الاطلاق على العموم، ويكون المطلق مخصصا للعام فيما دار الامر بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام، وذلك في ما كان عام وخاص وكانت دلالة الخاص على وجه يكون مخصصا للعام بالاطلاق، وفيما لا يدور الامر بينهما كما لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان دلالة أحدهما الموجبة لتخصيص العام بالاطلاق كما في المثال المذكور، فان الامر يدور بين تخصيص العام وبين تقييد المطلق وبين تساقطهما بحسب القاعدة الأولية أو القاعدة الثانوية أيضا.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 140 141 144 146 ... » »»
الفهرست