____________________
انه لابد من الاقتصار على محتمل الأهمية، وعليه فالأصل بناءا على السببية كالطريقية يقتضي الاقتصار على الراجح منهما، ولذا اطلق المصنف في المتن بان الأصل يقتضي الاقتصار على الراجح من دون تخصيص له بالطريقية، فقال (قدس سره): ((ولا يخفى ان اللازم فيما إذا لم تنهض حجة)) خاصة ((على التعيين أو التخيير بينهما)) في الخبرين المتعارضين بعد كون القاعدة الثانوية المستفادة من الاجماع والاخبار هو عدم سقوطهما معا عن الحجية، فالأصل في المقام ((هو الاقتصار على الراجح منهما)). ثم أشار إلى الوجه في هذا الأصل بقوله: ((للقطع بحجيته)) أي للقطع بحجية الراجح اما ((تخييرا أو تعيينا بخلاف الآخر)) وهو المرجوح ((لعدم القطع بحجيته و)) لما كان ((الأصل)) الأولي في الامارات هو ((عدم حجية ما لم يقطع بحجيته)) فلا يكون المرجوح بحجة بالفعل ((بل)) مضافا إلى هذا الأصل ((ربما ادعي الاجماع أيضا على حجية خصوص الراجح)).
ولا يخفى حيث إن الاجماع المدعى في المقام من الاجماع المنقول أولا، وثانيا انه محتمل المدرك.. فلذلك أشار إلى ضعفه بقوله: ((بل ربما ادعي الاجماع أيضا)).
(1) قد عرفت ان الأصل في المقام يقتضي الاقتصار على خصوص الراجح، وعليه فذو المزية من الخبرين يكون هو الحجة الفعلية بمقتضى هذا الأصل، وقد استدل أيضا بلزوم الاقتصار على ذي المزية بوجوه أخر غير هذا الأصل سيأتي التعرض لها، ولكن أحسنها الأخبار الدالة على تقديم الراجح وهو ذو المزية.
ولا يخفى انه لو تمت دلالة الاخبار على حجية خصوص الراجح لكانت دليلا خاصا على التعيين للراجح، ومعها لا مجال للأصل المذكور وان كان موافقا لها، لوضوح ان الرجوع إلى الأصل انما هو حيث لا يكون هناك دليل خاص، هذا إذا تمت دلالة الاخبار على تقديم الراجح وهو ذو المزية. واما إذا لم تتم دلالة هذه
ولا يخفى حيث إن الاجماع المدعى في المقام من الاجماع المنقول أولا، وثانيا انه محتمل المدرك.. فلذلك أشار إلى ضعفه بقوله: ((بل ربما ادعي الاجماع أيضا)).
(1) قد عرفت ان الأصل في المقام يقتضي الاقتصار على خصوص الراجح، وعليه فذو المزية من الخبرين يكون هو الحجة الفعلية بمقتضى هذا الأصل، وقد استدل أيضا بلزوم الاقتصار على ذي المزية بوجوه أخر غير هذا الأصل سيأتي التعرض لها، ولكن أحسنها الأخبار الدالة على تقديم الراجح وهو ذو المزية.
ولا يخفى انه لو تمت دلالة الاخبار على حجية خصوص الراجح لكانت دليلا خاصا على التعيين للراجح، ومعها لا مجال للأصل المذكور وان كان موافقا لها، لوضوح ان الرجوع إلى الأصل انما هو حيث لا يكون هناك دليل خاص، هذا إذا تمت دلالة الاخبار على تقديم الراجح وهو ذو المزية. واما إذا لم تتم دلالة هذه