____________________
قلت لابد ان نعمل بواحد منهما. قال عليه السلام: خذ بما فيه خلاف العامة) (1) وهذا وان كان ملحوقا بالترجيح إلا انه في خصوص ما لابد فيه من العمل، فلا ينافي دلالته على التوقف مطلقا، لأن الظاهر مما لابد فيه من العمل هو مورد الدوران بين المحذورين، وهو خارج عن مورد جعل التوقف شرعا، والتخيير فيه عقلي.
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك ((قال قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم انه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه الينا) وقوله عليه السلام: ما لم تعلموا فردوه الينا بعد ان كان السؤال عن مورد الاختلاف يدل على التوقف مطلقا.
(1) لا يخفى انه لا يوجد ما يدل على الاحتياط مطلقا في مورد التعارض، فان ما يدل على الحائطة مطلقا هو ما ذكر في مبحث البراءة، والمفروض ذكر الطوائف في مورد التعارض، وليس في مورد التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا.
إلا ان يقال: ان تلك الأخبار التي ذكرت في البراءة لابد وأن يكون موردها التعارض أو تكون محمولة عليه، لما عرفت من أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي، بل لابد فيها من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمورود على الوارد والمحكوم على الحاكم. ولا مجال للاحتياط لعدم التحير فيها، فان الجمع فيها بما مر لازم عند العرف. وعلى كل فلم يرد لزوم الاحتياط ابتداءا بعنوان التعارض.
نعم في المقام قد ورد الامر بالاحتياط بعد فقد المرجحات أيضا. فليس في المقام ما يدل على الاحتياط مطلقا.
ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام يسأله عن العلم المنقول الينا عن آبائك وأجدادك ((قال قد اختلف علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم انه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه الينا) وقوله عليه السلام: ما لم تعلموا فردوه الينا بعد ان كان السؤال عن مورد الاختلاف يدل على التوقف مطلقا.
(1) لا يخفى انه لا يوجد ما يدل على الاحتياط مطلقا في مورد التعارض، فان ما يدل على الحائطة مطلقا هو ما ذكر في مبحث البراءة، والمفروض ذكر الطوائف في مورد التعارض، وليس في مورد التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا.
إلا ان يقال: ان تلك الأخبار التي ذكرت في البراءة لابد وأن يكون موردها التعارض أو تكون محمولة عليه، لما عرفت من أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي، بل لابد فيها من حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والمورود على الوارد والمحكوم على الحاكم. ولا مجال للاحتياط لعدم التحير فيها، فان الجمع فيها بما مر لازم عند العرف. وعلى كل فلم يرد لزوم الاحتياط ابتداءا بعنوان التعارض.
نعم في المقام قد ورد الامر بالاحتياط بعد فقد المرجحات أيضا. فليس في المقام ما يدل على الاحتياط مطلقا.