____________________
(1) هذا هو المقام الثاني والكلام فيه من حيث ترتيب المرجحات وتأخر رتبة بعض المزايا عن بعض وعدمه. فهل تكون - مثلا - رتبة جهة الصدور متأخرة عن نفس الصدور؟ أم لا ترتيب بينها فلا تأخر لرتبة بعضها عن بعض؟.. مثلا إذا كان أحد الخبرين واجدا للترجيح من حيث نفس الصدور ككون راويه اعدل، والخبر الآخر واجدا للترجيح من ناحية جهة الصدور ككونه مخالفا للعامة، أو من ناحية قرب مضمونه إلى الواقع ككونه موافقا للكتاب أو للشهرة الفتوائية.
فهل يترجح الخبر الذي راويه اعدل على خبر غير الاعدل، وان كان خبر غير الاعدل مخالفا للعامة وخبر الاعدل موافقا لهم، للترتيب بين المرجحات وتأخر رتبة المخالفة عن الأعدلية.
أم يقع التزاحم بين المرجحين لعدم الترتيب بين المرجحات، ولا تأخر لرتبة بعضها عن بعض.
ولابد لتوضيح ذلك من بيان أمرين:
الأول: انه قد عرفت فيما تقدم ان القائلين بالترجيح قد اختلفوا في التعدي عن المزايا المنصوصة وعدم التعدي عنها، وقد عرفت أيضا ان القائلين بالتعدي اختلفوا في أن التعدي هل يكون إلى ما يوجب الأقربية النوعية؟ أو انه إلى ما يوجب الظن الشخصي بالصدق وبالموافقة إلى الواقع؟
الثاني: ان القائلين بالتعدي قد اختلفوا - هنا - من حيث القول بالترتيب.
فذهب المحقق الرشتي صاحب البدايع وفاقا للآغا الوحيد (قدس سرهما) ان المرجح الجهتي مقدم على سائر المرجحات.
وذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى تقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري، وتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. ولا يخفى ان تقديم
فهل يترجح الخبر الذي راويه اعدل على خبر غير الاعدل، وان كان خبر غير الاعدل مخالفا للعامة وخبر الاعدل موافقا لهم، للترتيب بين المرجحات وتأخر رتبة المخالفة عن الأعدلية.
أم يقع التزاحم بين المرجحين لعدم الترتيب بين المرجحات، ولا تأخر لرتبة بعضها عن بعض.
ولابد لتوضيح ذلك من بيان أمرين:
الأول: انه قد عرفت فيما تقدم ان القائلين بالترجيح قد اختلفوا في التعدي عن المزايا المنصوصة وعدم التعدي عنها، وقد عرفت أيضا ان القائلين بالتعدي اختلفوا في أن التعدي هل يكون إلى ما يوجب الأقربية النوعية؟ أو انه إلى ما يوجب الظن الشخصي بالصدق وبالموافقة إلى الواقع؟
الثاني: ان القائلين بالتعدي قد اختلفوا - هنا - من حيث القول بالترتيب.
فذهب المحقق الرشتي صاحب البدايع وفاقا للآغا الوحيد (قدس سرهما) ان المرجح الجهتي مقدم على سائر المرجحات.
وذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى تقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري، وتقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. ولا يخفى ان تقديم