____________________
الحكم النفسي على طبق رأي كل مجتهد من المجتهدين إلا انه أيضا من المعلوم عدم جعل الحكمين الفعليين المتنافيين في حق المقلد، فالحكم الفعلي لابد وأن يكون أحدهما، والحكم على طبق رأي الأعلم هو المتيقن الفعلية دون الطرف الآخر، فيكون المورد من موارد الدوران بين التعيين والتخيير أيضا، ومما يحكم العقل فيه بلزوم تقديم المتيقن وهو رأي الأعلم.
إلا انه لا يخلو عن الاشكال لان مورد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعينية هو ما إذا كان المدرك في أحدهما محرزا دون الآخر، كما مر في الطريقية: من كون معذرية رأي الأعلم مقطوعة دون رأي غير الأعلم. اما إذا كان المدرك في كل واحد منهما محرزا كما هو بناءا على الموضوعية لفرض كون كل واحد منهما مجتهدا، وكونه مجتهدا هو تمام الموضوع لجعل الحكم على طبق رأيه، وانما لا يمكن الاخذ بهما معا لعدم امكان الجمع بينهما، ومرجع هذا إلى التزاحم بينهما، واحتمال الاقوائية لاحد المتزاحمين واقعا لا تنفع لان الاقوائية الواقعية ما لم تكن واصلة بحجة عليها لا توجب احراز التأثير لمحتمل الاقوائية بالخصوص - فلا يكون المورد من موارد حكم العقل بالتعيين، فلا يتعين تقليد الأعلم بالأصل كما مر تعيينه بناءا على الطريقية. والله العالم.
(1) لا يخفى انه ناقش المصنف في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى بمناقشتين: الأولى: منع وجود الاطلاق فيها بقوله: ((ولا اطلاق في أدلة التقليد)) وأشار إلى الوجه في منع الاطلاق بقوله: ((لوضوح... إلى آخره)).
الثانية: منع دلالة الأدلة اللفظية على أصل مشروعية التقليد من رأس.
وهذا خلاف ما تقدم منه من وجود الأدلة اللفظية على أصل التقليد، وانه يقطع بصدور بعضها. وربما قد أشار هناك إلى المناقشة في أصل الدلالة بقوله: ((فتأمل)).
إلا انه لا يخلو عن الاشكال لان مورد الدوران بين التعيين والتخيير الذي يحكم العقل فيه بتعيين محتمل التعينية هو ما إذا كان المدرك في أحدهما محرزا دون الآخر، كما مر في الطريقية: من كون معذرية رأي الأعلم مقطوعة دون رأي غير الأعلم. اما إذا كان المدرك في كل واحد منهما محرزا كما هو بناءا على الموضوعية لفرض كون كل واحد منهما مجتهدا، وكونه مجتهدا هو تمام الموضوع لجعل الحكم على طبق رأيه، وانما لا يمكن الاخذ بهما معا لعدم امكان الجمع بينهما، ومرجع هذا إلى التزاحم بينهما، واحتمال الاقوائية لاحد المتزاحمين واقعا لا تنفع لان الاقوائية الواقعية ما لم تكن واصلة بحجة عليها لا توجب احراز التأثير لمحتمل الاقوائية بالخصوص - فلا يكون المورد من موارد حكم العقل بالتعيين، فلا يتعين تقليد الأعلم بالأصل كما مر تعيينه بناءا على الطريقية. والله العالم.
(1) لا يخفى انه ناقش المصنف في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى بمناقشتين: الأولى: منع وجود الاطلاق فيها بقوله: ((ولا اطلاق في أدلة التقليد)) وأشار إلى الوجه في منع الاطلاق بقوله: ((لوضوح... إلى آخره)).
الثانية: منع دلالة الأدلة اللفظية على أصل مشروعية التقليد من رأس.
وهذا خلاف ما تقدم منه من وجود الأدلة اللفظية على أصل التقليد، وانه يقطع بصدور بعضها. وربما قد أشار هناك إلى المناقشة في أصل الدلالة بقوله: ((فتأمل)).