وفيه أن دعوى الاجماع - مع مصير مثل الكليني إلى التخيير، وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء، قال في ديباجة الكافي: ولا نجد شيئا (2) أوسع ولا أحوط من التخيير (3) - مجازفة.
____________________
(1) قد استدل القائلون بلزوم الترجيح في المتعارضين بوجوه أخر:
منها الاجماع المدعى على لزوم الاخذ بأقوى الدليلين. ولا ريب ان المزايا المذكورة مما توجب قوة الدليل الواجد لها على الفاقد لها، فان الدليل الذي يكون راويه اعدل هو أقوى من حيث السند من الدليل الذي راويه ليس بأعدل، والرواية التي تكون مشهورة هي أقوى من الرواية غير المشهورة، والرواية التي يكون حكمها موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة هي أقوى من حيث جهة الصدور من الرواية المخالفة للكتاب أو الموافقة للعامة.
(2) توضيحه: ان الصحيح من مسالك الاجماع هو الاجماع الحدسي كما مر بيانه في مبحث الاجماع. ومع مصير الكليني (قدس سره) إلى التخيير في المتعارضين لاوجه لدعوى الاجماع، لان حياة الكليني (قدس سره) كانت في الغيبة الصغرى، وكان مخالطا لنواب الامام وسفرائه فيها، وذهاب الكليني إلى التخيير يكشف عن أن رأي السفراء لم يكن على الترجيح، وإلا لما قال بالتخيير.
(3) حاصله: ان الكليني (قدس سره) يقول إنه ليس هناك شيء أوسع من التخيير في المتعارضين ولا أحوط منه. ولا يخفى ان كلامه (قدس سره) ظاهر بذهابه إلى التخيير وانه أوسع وأحوط: اما كونه أوسع فواضح، لان الاخذ بأي واحد من الخبرين أوسع من الاخذ بخصوص أحدهما. واما كونه أحوط فقد يكون المراد من أحوطيته هو كون أدلة التخيير أقوى من أدلة الترجيح، ولا ريب ان الاخذ بأقوى الدليلين أحوط، أو انه أحوط لكونه عملا بكلا الدليلين وهو أحوط من الاخذ بأحدهما. والله العالم.
منها الاجماع المدعى على لزوم الاخذ بأقوى الدليلين. ولا ريب ان المزايا المذكورة مما توجب قوة الدليل الواجد لها على الفاقد لها، فان الدليل الذي يكون راويه اعدل هو أقوى من حيث السند من الدليل الذي راويه ليس بأعدل، والرواية التي تكون مشهورة هي أقوى من الرواية غير المشهورة، والرواية التي يكون حكمها موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة هي أقوى من حيث جهة الصدور من الرواية المخالفة للكتاب أو الموافقة للعامة.
(2) توضيحه: ان الصحيح من مسالك الاجماع هو الاجماع الحدسي كما مر بيانه في مبحث الاجماع. ومع مصير الكليني (قدس سره) إلى التخيير في المتعارضين لاوجه لدعوى الاجماع، لان حياة الكليني (قدس سره) كانت في الغيبة الصغرى، وكان مخالطا لنواب الامام وسفرائه فيها، وذهاب الكليني إلى التخيير يكشف عن أن رأي السفراء لم يكن على الترجيح، وإلا لما قال بالتخيير.
(3) حاصله: ان الكليني (قدس سره) يقول إنه ليس هناك شيء أوسع من التخيير في المتعارضين ولا أحوط منه. ولا يخفى ان كلامه (قدس سره) ظاهر بذهابه إلى التخيير وانه أوسع وأحوط: اما كونه أوسع فواضح، لان الاخذ بأي واحد من الخبرين أوسع من الاخذ بخصوص أحدهما. واما كونه أحوط فقد يكون المراد من أحوطيته هو كون أدلة التخيير أقوى من أدلة الترجيح، ولا ريب ان الاخذ بأقوى الدليلين أحوط، أو انه أحوط لكونه عملا بكلا الدليلين وهو أحوط من الاخذ بأحدهما. والله العالم.