____________________
ففي ثبوت منصب القضاء له ونفوذ حكمه اشكال، كالاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة. وحيث كان الانسداد على نحو الحكومة هو القدر المتيقن في الاشكال لذلك خصه بالذكر.
وقد أشار إلى ثبوت المنصب للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح بقوله: ((وكذلك لا خلاف ولا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم والعلمي له مفتوحا)). وأشار إلى الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة بقوله: ((واما إذا انسد عليه بابهما)) أي باب العلم والعلمي ((ففيه اشكال)) أي ان الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد ((على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة)) والوجه في قوله على الصحيح ظاهر، لان رأيه (قدس سره) هو كون نتيجة مقدمات الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(1) حاصل الاشكال في ثبوت منصب القضاء لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة: ان الظاهر من المقبولة وغيرها من الروايات الدالة على جعل منصب القضاء للمجتهد هو معرفة احكامهم، اما بجعل الحكم على طبق ما ورد عنهم من الروايات الحاكية لكلامهم، أو بجعل الحجية المنجزة والمعذرة، ولا جعل من الشارع في مورد الانسداد على نحو الحكومة لا للحكم على طبق الظن ولا للظن في التنجيز والتعذير، لأن حجية الظن الانسدادي من باب الحكومة انما هو لحكم العقل بحجيته ولا دخل للشارع في جعله أصلا، وعلى هذا فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد من باب الحكومة.
والى هذا أشار بقوله: ((فان مثله)) أي ان مثل من يرى الانسداد من باب الحكومة ((كما أشرت آنفا)) أي في مقام الاشكال في تقليده من حيث عدم شمول الروايات له لأنه ((ليس ممن يعرف الاحكام)) كما عرفت ((مع أن معرفتها)) أي مع أن معرفة الاحكام - اما بنحو التنجيز، أو بنحو جعل الحكم على طبق الامارة مما قد دل عليها الروايات، كظاهر قوله عليه السلام في المقبولة ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ومثل ذلك في غير المقبولة - يدل على جعل المنصب لمن عرف الاحكام بأحد النحوين على الخلاف في الحجية. وعلى كل فالمعرفة المذكورة ((معتبرة في الحاكم كما في المقبولة)) وغيرها من الروايات.
وقد أشار إلى ثبوت المنصب للمجتهد المطلق الذي يرى الانفتاح بقوله: ((وكذلك لا خلاف ولا اشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان باب العلم والعلمي له مفتوحا)). وأشار إلى الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة بقوله: ((واما إذا انسد عليه بابهما)) أي باب العلم والعلمي ((ففيه اشكال)) أي ان الاشكال في ثبوت المنصب لمن يرى الانسداد ((على الصحيح من تقرير المقدمات على نحو الحكومة)) والوجه في قوله على الصحيح ظاهر، لان رأيه (قدس سره) هو كون نتيجة مقدمات الانسداد هي الحكومة دون الكشف.
(1) حاصل الاشكال في ثبوت منصب القضاء لمن يرى الانسداد على نحو الحكومة: ان الظاهر من المقبولة وغيرها من الروايات الدالة على جعل منصب القضاء للمجتهد هو معرفة احكامهم، اما بجعل الحكم على طبق ما ورد عنهم من الروايات الحاكية لكلامهم، أو بجعل الحجية المنجزة والمعذرة، ولا جعل من الشارع في مورد الانسداد على نحو الحكومة لا للحكم على طبق الظن ولا للظن في التنجيز والتعذير، لأن حجية الظن الانسدادي من باب الحكومة انما هو لحكم العقل بحجيته ولا دخل للشارع في جعله أصلا، وعلى هذا فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على جعل منصب القضاء لمن يرى الانسداد من باب الحكومة.
والى هذا أشار بقوله: ((فان مثله)) أي ان مثل من يرى الانسداد من باب الحكومة ((كما أشرت آنفا)) أي في مقام الاشكال في تقليده من حيث عدم شمول الروايات له لأنه ((ليس ممن يعرف الاحكام)) كما عرفت ((مع أن معرفتها)) أي مع أن معرفة الاحكام - اما بنحو التنجيز، أو بنحو جعل الحكم على طبق الامارة مما قد دل عليها الروايات، كظاهر قوله عليه السلام في المقبولة ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ومثل ذلك في غير المقبولة - يدل على جعل المنصب لمن عرف الاحكام بأحد النحوين على الخلاف في الحجية. وعلى كل فالمعرفة المذكورة ((معتبرة في الحاكم كما في المقبولة)) وغيرها من الروايات.