ولاجل اختلاف الاخبار اختلفت الانظار (3).
____________________
(1) لا يخفى ان الشيخ الأجل في رسائله قد استقصى الأخبار الدالة على الترجيح بمزايا خاصة، إلا انه سيأتي ان عمدة الأخبار الدالة على الترجيح هي مقبولة عمر بن حنظله ومرفوعة زرارة لأنهما اجمع الاخبار بالنسبة إلى المزايا المقتضية لترجيح ذي المزية على عدله.
(2) حاصله: ان اخبار الترجيح مختلفة من جهتين: من جهة سعة المزايا وكثرتها، فان المقبولة أوسع الاخبار لذكر المزايا. ومن جهة الاختلاف في ترتيب المزايا من حيث التقديم والتأخير، فان في المقبولة أخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية، وجملة من مزايا أخرى. وفي المرفوعة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأعدلية، وغيرها من المزايا.
والى هاتين الجهتين في اخبار الترجيح أشار بقوله: ((على اختلافها)). إلى الجهة الأولى أشار بقوله: ((في الاقتصار على بعضها))، والى الجهة الثانية أشار بقوله: ((وفي الترتيب بينها)).
(3) توضيحه: ان الطوائف المتقدمة وان كان قد عدها المصنف أربعا، الا انه حيث لم يوجد في مورد التعارض بعنوان التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا، فلا قائل به.
واما ما دل على التوقف كخبر سماعة ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى فلم يقل به أحد في مورد التعارض، لضعف خبر سماعة واعراض المشهور عن العمل بهما.
فالأقوال في المقام هي: في التخيير مطلقا، أو بعد عدم المزية فيهما، أو لوجود المزية في كل منهما. أما إذا كانت المزية في أحدهما فالترجيح لذي المزية. وعلى
(2) حاصله: ان اخبار الترجيح مختلفة من جهتين: من جهة سعة المزايا وكثرتها، فان المقبولة أوسع الاخبار لذكر المزايا. ومن جهة الاختلاف في ترتيب المزايا من حيث التقديم والتأخير، فان في المقبولة أخر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية، وجملة من مزايا أخرى. وفي المرفوعة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالأعدلية، وغيرها من المزايا.
والى هاتين الجهتين في اخبار الترجيح أشار بقوله: ((على اختلافها)). إلى الجهة الأولى أشار بقوله: ((في الاقتصار على بعضها))، والى الجهة الثانية أشار بقوله: ((وفي الترتيب بينها)).
(3) توضيحه: ان الطوائف المتقدمة وان كان قد عدها المصنف أربعا، الا انه حيث لم يوجد في مورد التعارض بعنوان التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا، فلا قائل به.
واما ما دل على التوقف كخبر سماعة ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى فلم يقل به أحد في مورد التعارض، لضعف خبر سماعة واعراض المشهور عن العمل بهما.
فالأقوال في المقام هي: في التخيير مطلقا، أو بعد عدم المزية فيهما، أو لوجود المزية في كل منهما. أما إذا كانت المزية في أحدهما فالترجيح لذي المزية. وعلى